• 1226
  • عَنْ رَسُولَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الشَّاةِ الَّتِي أَعْطَاهُمَا : هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا , قَالَ : فَقُلْتُ : أِيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا : عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ : فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِمَا عَنَاقًا قَالَا : ارْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا فَحَمَلَاهَا عَلَى بَعِيرِهِمَا

    قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ سَعْرِ بْنِ دَيْسَمٍ عَنْ رَسُولَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الشَّاةِ الَّتِي أَعْطَاهُمَا : هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا , قَالَ : فَقُلْتُ : أِيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا : عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ : فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِمَا عَنَاقًا قَالَا : ارْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا فَحَمَلَاهَا عَلَى بَعِيرِهِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّ شَيْخَنَا لَمْ يُثْبِتِ اسْمَ سَعْرِ بْنِ دَيْسَمٍ

    عناقا: العناق : الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    ثنية: الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
    بعيرهما: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ،
    حديث رقم: 1383 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2449 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
    حديث رقم: 15154 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15155 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2217 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِعْطَاءُ سَيِّدِ الْمَالِ بِغَيْرٍ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ
    حديث رقم: 6859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
    حديث رقم: 695 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 376 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 883 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ سَعْرٍ الدِّئْلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3252 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سِعْرٌ الدُّؤَلِيُّ الْكِنَانِيُّ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ جَابِرٌ
    حديث رقم: 289 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات