• 2882
  • نَحْنُ رَسُولَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، قُلْتُ : مَا عَلَيَّ فِيهَا ؟ قَالَا : " شَاةٌ " ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ ، قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ مَحْضًا ، وَشَحْمًا ، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالَا : " هَذِهِ الشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " ، قُلْتُ : فَأَيُّ شَيْءٍ ؟ قَالَا : " عَنَاقًا جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً " قَالَ : فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطًا - قَالَ : وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا ، وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا - فَقَالَا : نَاوِلْنَاهَا ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ، ثُمَّ انْطَلَقَا

    حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عِرَافَةَ قَوْمِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ، قَالَ : فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، وَأَيُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ قُلْتُ : نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ ، قَالَ ابْنَ أَخِي : فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَقَالَا : نَحْنُ رَسُولَا النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، قُلْتُ : مَا عَلَيَّ فِيهَا ؟ قَالَا : شَاةٌ ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ ، قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ مَحْضًا ، وَشَحْمًا ، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالَا : هَذِهِ الشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ، قُلْتُ : فَأَيُّ شَيْءٍ ؟ قَالَا : عَنَاقًا جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ : فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطًا - قَالَ : وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا ، وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا - فَقَالَا : نَاوِلْنَاهَا ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ، ثُمَّ انْطَلَقَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : كَذَا قَالَ وَكِيعٌ : مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ صُحِّفَ ، وقَالَ رَوْحٌ : ابْنُ شُعْبَةَ وَهُوَ الصَّوَابُ ، وقَالَ أَبِي : وقَالَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ ذَا وَلَدُهُ هَاهُنَا - يَعْنِي مُسْلِمَ بْنَ شُعْبَةَ

    عرافة: العرافة : القيام بأمور الجماعة من الناس
    لنشبر: الشبر : القياس بكف اليد
    شعب: الشعب : الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين
    الشعاب: الشعب : الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين
    بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    محضا: المحض : اللبن الخالص
    الشافع: الشافع : التي في بطنها ولدُها ويتبعها آخر
    الحائل: الحائِل : هي التي لم تَحْمِلْ
    شافعا: الشافع : التي في بطنها ولدُها ويتبعها آخر
    عناقا: العناق : الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    ثنية: الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
    عناق: العناق : الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول
    بعيرهما: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا
    حديث رقم: 1383 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2449 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
    حديث رقم: 15155 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2217 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِعْطَاءُ سَيِّدِ الْمَالِ بِغَيْرٍ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ
    حديث رقم: 6859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
    حديث رقم: 6880 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
    حديث رقم: 695 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 376 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 883 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ سَعْرٍ الدِّئْلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3252 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سِعْرٌ الدُّؤَلِيُّ الْكِنَانِيُّ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ جَابِرٌ
    حديث رقم: 289 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات