حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : " اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " ، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ ، فَقَالَ : " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا حَرْمَلَةُ ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، يَقُولُ : حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ ، فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَ : وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا أَدْرِي أِيَّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ : الْفِفْنَهَا فِيهِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ : يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً وَلَا تُؤْزَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ ، يَقُولُ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّوَاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ ، فَحَدَّثَتْنَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ . قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ : أَشْعِرْنَهَا اتَّزِرْنَ بِهِ ؟ قَالَ : لَا أَرَاهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : الْفِفْنَهَا فِيهِ ، قَالَ أَيُّوبُ : وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً