حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : " اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ وَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " ، قَالَتْ : فَآذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ أَوْ حَقْوًا ، فَقَالَ : " أَشْعِرْنَهَا هَذَا " قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ : قَالَتْ : فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا وَأَلْقَيْنَا خَلْفَهَا مُقَدَّمُهَا ، قَالَ إِسْحَاقُ : حَقْوَهُ إِزَارَهُ .
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَإِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ وَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، قَالَتْ : فَآذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ أَوْ حَقْوًا ، فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا هَذَا قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ : قَالَتْ : فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا وَأَلْقَيْنَا خَلْفَهَا مُقَدَّمُهَا ، قَالَ إِسْحَاقُ : حَقْوَهُ إِزَارَهُ .