• 136
  • عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ

    الحيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    فلتقرصه: تقرص : تدلكه بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه
    لتنضحه: النضح : الرش بالماء الخفيف والفرك والتدليك
    إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ
    حديث رقم: 224 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم
    حديث رقم: 303 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب غسل دم المحيض
    حديث رقم: 464 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكيْفيَّةِغُسْلِهِ
    حديث رقم: 321 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
    حديث رقم: 322 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
    حديث رقم: 136 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب
    حديث رقم: 293 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب دم الحيض يصيب الثوب
    حديث رقم: 394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 626 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 278 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ بِالْغَسْلِ مِنَ الْأَنْجَاسِ
    حديث رقم: 279 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ بِالْغَسْلِ مِنَ الْأَنْجَاسِ
    حديث رقم: 26352 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26364 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26411 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1417 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ
    حديث رقم: 1418 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ
    حديث رقم: 1419 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ
    حديث رقم: 276 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
    حديث رقم: 997 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 2639 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
    حديث رقم: 2394 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ
    حديث رقم: 2392 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ
    حديث رقم: 20149 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20150 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20151 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20152 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20153 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20154 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20155 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20156 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20157 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20158 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20159 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20160 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1179 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ دَمِ الْحَيْضَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ
    حديث رقم: 34 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ
    حديث رقم: 35 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ
    حديث رقم: 36 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ
    حديث رقم: 1082 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 614 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 3804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3825 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3826 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3827 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 113 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 132 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ
    حديث رقم: 315 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1732 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 6 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 7 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 404 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 405 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 406 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 31 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 30 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 680 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ.

    جَامِعِ الْحِيضَةِ (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ) لأنها حائض وإلى أن الحامل تحيض ذهب ابن المسيب وابن شهاب ومالك في المشهور عنه والشافعي في الجديد وغيرهم محتجين بقول عائشة المذكور من غير نكير فكان إجماعًا سكوتيًا وبأنه كما جاز النفاس مع الحمل إذا تأخر أحد التوأمين فكذلك الحيض، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والثوري إلى أنها لا تحيض وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالحيض فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. وأجيب: بأن دلالته على براءة الرحم على سبيل الغالب وحيض الحامل قليل والنادر لا يناقض فيه بالغالب، وأما التعلق لهم بحديث الصحيحين عن أنس مرفوعًا إن الله وكل بالرحم ملكًا يقول: يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب في بطن أمه ويقضي أي يتم خلقه. وللطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكًا يقول: يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإن قال غير مخلقة مجها الرحم دمًا فقال الحافظ في الاستدلال به على أن الحامل لا تحيض نظر، إذ لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن يكون الدم الذي تراه من يستمر حملها ليس بحيض قال: وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو فضلة غذائية أو دم فساد وعلة فمحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض ومن ادعى خلافه فعليه البيان قال: واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل والملائكة لا تدخل بيتًا فيه قذر ولا يلائمها ذلك. وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الملك موكلاً به أن يكون حالاً فيه ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر. (مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟ قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ) والصوم وغيرهما من كل ما تمنع منه الحائض (قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ) المذكور من قول عائشة وابن شهاب (الْأَمْرُ عِنْدَنَا) بالمدينة أي أنهم أجمعوا عليه وإجماعهم حجة. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ) بضم الهمزة وشد الجيم أمشط (رَأْسَ) أي شعر (رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وأسرحه لأن الترجيل للشعر وهو تسريحه وتنظيفه لا للرأس فهو من مجاز الحذف أو من إطلاق المحل على الحال مجازًا (وَأَنَا حَائِضٌ) جملة إسمية حالية ففيه دلالة على طهارة بدن الحائض، وألحق عروة بها الجنب وهو قياس جلي لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب وألحق أيضًا الخدمة بالترجيل كما في البخاري عنه. قال ابن عبد البر: في ترجيله صلى الله عليه وسلم لشعره وسواكه وأخذه من شاربه ونحو ذلك دليل على أن خلاف النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة ليس من الشريعة وأن قوله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان أراد به إطراح السرف والشهرة للملبس الداعي إلى التبختر والبطر لتصح معاني الآثار ولا تتضاد، ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبًا يريد لغير الحاجة لئلا يكون ثائر الرأس شعثه كأنه شيطان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انتهى. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك به. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) كذا ليحيى وحده وهذا خطأ بين منه وغلط بلا شك، ولم يرو عروة عن فاطمة شيئًا وإنما هو في الموطآت لهشام عن امرأته فاطمة، وكذا كل من رواه عن هشام مالك وغيره قاله ابن عبد البر. (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوام زوجة ابن عمها هشام الراوي عنها وكانت أسن منه بثلاث عشرة سنة روت عن جدتها وأم سلمة، وعنها زوجها ومحمد بن إسحاق ومحمد بن سوقة، وثقها العجلي. وروى لها الجميع. (عَنْ أَسْمَاءَ ابنة أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) أسلمت قديمًا وهاجرت وروى عنها ابناها عبد الله وعروة وابن عباس وجماعة، وماتت بمكة بعد ابنها عبد الله بقليل سنة ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين وقد جاوزت المائة ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل وهي جدة هشام وفاطمة لأبويهما. (أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في رواية سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة أن أسماء قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الشافعي قال الحافظ: وأغرب النووي فضعف هذه الرواية وهي صحيحة الإسناد لا علة لها ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب انتهى. وظهر لي أن مراد النووي بالضعف الشذوذ وهي مخالفة سفيان للحفاظ من أصحاب هشام لاتفاقهم على قولهم: سألت امرأة فخالفهم سفيان فقال: إن أسماء قالت: سألت وإلى هذا أشار البيهقي بقوله الصحيح سألت امرأة فأشار إلى أن فاعل سألت سقط من روايته فأوهم أنها السائلة والشاذ ما خالف فيه الثقة الملأ أو ما انفرد به الراوي. وقال الرافعي: يمكن أن تعني في رواية مالك نفسها، ويمكن أنها سألت عنه وسأل غيرها أيضًا فترجع كل رواية إلى سؤال قال: وذكر البيهقي أن الصحيح سألت امرأة يعني بالإبهام. (فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطلب أي أخبرني وحكمة العدول سلوك الأدب ويجب لهذه التاء إذا لم تتصل بها الكاف ما يجب لها مع سائر الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع (إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا) بالنصب مفعول (الدَّمُ) بالرفع فاعل (مِنَ الْحَيْضَةِ) بفتح الحاء وفي رواية يحيى القطان عن هشام: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب (كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ) بفتح الحاء أي الحيض. وقال الرافعي: يجوز الكسر وهي الحالة التي عليها المرأة ويجوز الفتح وهي المرة من الحيض قال: وهذا أظهر انتهى. وظاهر كلام غيره أنه الرواية (فَلْتَقْرُصْهُ) بضم الراء وتخفيفها رواه يحيى والأكثر، ورواه القعنبي بكسر الراء وتشديدها ومعناه تأخذ الماء وتغمزه بأصبعها للغسل قاله الباجي. وذكر الشيخ ولي الدين: أن الرواية الأولى أشهر وأنه بالصاد المهملة على الروايتين، وأنه يحتمل أن تقرصه بغير ماء إما مع اليبوسة أو يبل قليل لا يسمى غسلاً ولا نضحًا، ويحتمل أن قوله الآتي بالماء متعلق بهما وهو الأظهر لأن في رواية أبي داود من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة وعيسى بن يونس ثلاثتهم عن هشام: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه انتهى بمعناه. والثاني قريب من المتعين لأن الروايات تبين بعضها وعليه أكثر الشراح، وفي فتح الباري بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين كذا في روايتنا. وحكى القاضي عياض وغيره الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه انتهى. وقال النووي: معناه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ولا يرد عليه أن تفسيره بالقطع مجاز إذ القطع إنما هو معنى القرض بالضاد المعجمة فلا حاجة إلى تفسيره بالقطع، ثم تأويله بأن المراد أنها تحوزه وتجمعه في محل واحد كما توهم بعض أشياخي لأنه بالصاد المهملة بمعنى القطع أيضًا. قال أبو عبيد: قرصته بالتشديد أي قطعته، وفي المحكم في الصاد المهملة المقرص المقطع المأخوذ بين شيئين وقد قرصته وقرصته يعني بالتخفيف والتثقيل. (ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ) بفتح الضاد المعجمة أي تغسله قاله الخطابي وابن عبد البر وابن بطال وغيرهم. وقال القرطبي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. ورده الحافظ بأنه يلزم منه اختلاف الضمائر لأن ضمير تنضحه للثوب وتقرصه للدم وهو خلاف الأصل، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئًا لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه، وإن كان نجسًا لم يتطهر بذلك فالأحسن ما قاله الخطابي انتهى. لكن القرطبي بناه على مذهبه أنه إن شك في إصابة النجاسة لثوب وجب نضحه ويطهر بذلك، والحافظ لم يجهل ذلك إنما قال: فالأحسن ليوافق الضمائر ولحمل الحديث على صورة متفق عليها. (ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ) بلام الأمر عطف على سابقه وفيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء ويستحيى من ذكره والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة وندب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها وفيه كما قال الخطابي: أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًا وهو قول الجمهور أي تعيين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر ومن حجتهم حديث عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها، ولأبي داود بلته بريقها وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزادت النجاسة. وأجيب: باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك ذكره الحافظ. والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك به. ومسلم حدثني أبو الطاهر أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام به. والبخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام ومسلم أيضًا من طريق وكيع وعبد الله بن نمير عن هشام فقد تابع مالكًا عليه خمسة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa from his father from Fatima bint al-Mundhir ibn az-Zubayr that Asma bint Abu Bakr as-Siddiq said, "A woman questioned the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, saying, 'If menstrual blood gets onto our clothes how do you think we should deal with it?' The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'If menstrual blood gets onto your clothes you should wash them, and sprinkle them with water before you pray in them

    Asma, la fille de Abou Bakr-Siddiq a rapporté qu'une femme demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «lorsque l'une de nous trouve que son vêtement est tacheté du sang des menstrues, que doit-elle faire»? Il lui répondit: «lorsque l'une de vous, a son vêtement taché par le sang des menstrues, qu'elle gratte les taches, asperge son vêtement d'eau et puis qu'elle fasse la prière en le portant». Chapitre XXIX De la femme qui a une veine qui saigne

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Fathimah binti Al Mundzir bin Az Zubair] dari [Asma binti Abu Bakar As Shiddiq] dia berkata; "Ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia mengatakan, "Bagaimana pendapatmu jika salah seorang di antara kami bajunya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Apabila salah satu dari kalian bajunya terkena darah haid, maka garuklah dahulu dan perciki dengan air, lalu dia boleh shalat dengannya

    اسما بنت ابی بکر صدیق سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمارے کپڑے کو خون حیض کا لگ جائے تو کیا کریں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھر جائے کسی ایک کے کپڑے میں تم سے خون حیض کا تو مل ڈالے اس کو پھر دھو ڈالے پانی سے پھر نماز پڑھے اس کپڑے سے ۔

    রেওয়ায়ত ১০৩. আসমা বিনত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করিলেন আমাদের মধ্যে একজনের কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত লাগিলে সে কি করিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন তোমাদের কোন স্ত্রীলোকের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগিলে উহাকে খোচাইয়া পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। অতঃপর সেই কাপড়ে নামায পড়িবে।