• 441
  • عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ، قَالَ : " تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ "

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ، قَالَ : تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح ، وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

    الحيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    تحته: الحت : الحك والفرك
    تقرصه: تقرص : تدلكه بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه
    تنضحه: النضح : الرش بالماء
    تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ، ثُمَّ
    حديث رقم: 224 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم
    حديث رقم: 303 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب غسل دم المحيض
    حديث رقم: 321 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
    حديث رقم: 322 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
    حديث رقم: 136 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب
    حديث رقم: 293 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب دم الحيض يصيب الثوب
    حديث رقم: 394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 626 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 133 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جَامِعِ الْحِيضَةِ
    حديث رقم: 278 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ بِالْغَسْلِ مِنَ الْأَنْجَاسِ
    حديث رقم: 279 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ بِالْغَسْلِ مِنَ الْأَنْجَاسِ
    حديث رقم: 26352 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26364 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26411 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1417 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ
    حديث رقم: 1418 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ
    حديث رقم: 1419 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ
    حديث رقم: 276 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
    حديث رقم: 997 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 2639 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
    حديث رقم: 2394 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ
    حديث رقم: 2392 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ
    حديث رقم: 20149 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20150 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20151 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20152 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20153 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20154 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20155 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20156 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20157 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20158 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20159 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20160 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1179 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ دَمِ الْحَيْضَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ
    حديث رقم: 34 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ
    حديث رقم: 35 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ
    حديث رقم: 36 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ
    حديث رقم: 1082 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 614 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 3804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3825 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3826 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3827 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 113 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 132 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ
    حديث رقم: 315 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1732 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 6 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 7 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 404 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 405 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 406 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 31 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 30 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 680 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا

    [291] الْحَيْضَة بِفَتْح الْحَاء الْحيض تَحْتَهُ بمثناة أَي تحكه وتقشره تقرصه رُوِيَ بِفَتْح التَّاء وَسُكُون الْقَاف وَضم الرَّاء وبضم التَّاء وَفتح الْقَاف وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة أَي تقطعه بأطراف الْأَصَابِع مَعَ المَاء تنضحه بِكَسْر الضَّاد تغسله

    عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته. ثم تقرصه بالماء. ثم تنضحه. ثم تصلي فيه.
    المعنى العام:
    حرص الإسلام على تعلم المرأة أمور دينها، وشجعها على حضور مجلس الوعظ وحضور المساجد، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولما كثر الرجال في مجالس العلم، وبعد النساء على مسامع الصوت طلبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما فجعل لهن يوما، وحرضت عائشة على عدم الحياء في العلم، وبمدح نساء الأنصار، إذ قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ومن هذا المنطلق السمح الحنيف تأتي أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن حكم دم الحيض. تسأله عن حكم ما يصيب ثوبها من دم الحيض، تقول: يا رسول الله إذا لم يكن للمرأة إلا ثوب واحد تحيض فيه فأصابه الدم من الحيضة، كيف تصنع به لتصلي؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه، وتحته بإصبعها، ثم تغسله وتدلكه بالماء، ثم ترشه بالماء، ثم تصلي فيه. قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ وإن لم يزل لونه من الثوب بعد الحت والغسل؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قالت عائشة: كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله، وتنضح وترش على سائره، ثم تصلي فيه. المباحث العربية (عن أسماء) بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-. (جاءت امرأة) في رواية الشافعي عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة، وأنكر النووي هذا، وضعف الرواية، قال الحافظ ابن حجر: ولا وجه لإنكاره، لأنه لا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه. (إحدانا) مبتدأ، والجملة بعده خبر، قال الحافظ ابن حجر: إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. وهو مبني على أن السائلة أسماء، والأولى أن يكون المراد إحدانا معشر النساء، أعم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت السائلة أسماء. (يصيب ثوبها من الحيضة) الحيضة بفتح الحاء الحيض ومن اسم بمعنى بعض فاعل يصيب والتقدير: يصيب ثوبها بعض الحيضة. (كيف تصنع به؟) كيف اسم استفهام مفعول مقدم لتصنع. أي ماذا تصنع بثوبها المصاب؟. (قال: تحته) بفتح التاء، وضم الحاء وتشديد التاء، أي تحكه، وتفركه وتقشره وتنحته، وقيل: الحت دون النحت. (ثم تقرصه بالماء) بفتح التاء، وسكون القاف، وضم الراء، وبالصاد أو الضاد، قال في المغرب: الحت القرص باليد، والقرص بأطراف الأصابع، وفي المحكم: القرص التخميش والقرض بالأصبع، وقد قرضه وقرصه. اهـ. والمعنى: تحكه وتفركه جافا بدون ماء، ثم تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها مع الماء ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه مع الماء. قال القاضي عياض: رويناه بفتح التاء وسكون القاف وضم الراء، وبضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع، مع صب الماء عليه، حتى يذهب أثره. (ثم تنضحه) بفتح الضاد وضم الحاء، أي تغسله. قاله الخطابي وقال القرطبي: المراد به الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرضه بالماء وأما النضح فهو لما شك فيه من الثوب. قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا يكون الضمير في تنضحه عائدا على الثوب، بخلاف تحته فإنه يعود على الدم. فيلزم منه اختلاف الضمائر، وهو خلاف الأصل، فالأحسن ما قاله الخطابي. فقه الحديث يستفاد من الحديث

    1- أن الدم نجس، قال النووي: والدلائل على نجاسته متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتمد بهم في الإجماع، قال: وفي دم السمك والجراد والدم المتحلب من الكبد والطحال وجهان مشهوران، والأصح في الجميع النجاسة. وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: طاهر. وأما دم القمل والبراغيث والبق ونحوها فنجسة عندنا، لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة، وممن قال: بنجاسة هذه الدماء مالك. وقال أبو حنيفة: هي طاهرة، ومما تعم به البلوى الدم الباقي على اللحم وعظامه، فيعفى عنه، ولو غلبت حمرة الدم في القدر، لعسر الاحتراز. اهـ.

    2- وأنه يجب غسل النجاسات من الثياب عند إرادة الصلاة فيها.

    3- وأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد. قال النووي: واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فإن كانت النجاسة حكمية -وهي التي لا تشاهد بالعين، كالبول ونحوه- وجب غسلها مرة، ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره، فلا بد من إزالة عينها، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة، وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان. الأصح أنه لا يشترط. وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره، بل قد حصلت الطهارة، وإن بقى طعمها فالثوب نجس، فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي: أصحهما يطهر، والثاني لا يطهر. اهـ. وهذا في نجاسة غير الكلب والخنزير، وقد سبق بيان حكمها.
    4- قال الخطابي: فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء، دون غيره من المائعات، قال الحافظ ابن حجر: لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، ولا فرق بينه وبينها إجماعا، قال: وتعين الماء لإزالة النجاسة هو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف وداود أنه يجوز تطهير النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع طاهر [كالبنزين والغاز والخل والكحول] ولا يجوز بدهن ومرق. واحتجوا بحديث عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها [أي بلته بريقها، كما جاء في رواية أبي داود] فمصعته بظفرها أي فركته وحللته بظفرها. رواه البخاري. قالوا: لو كان الريق لا يطهر لزادت النجاسة باستعماله، وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلا لأثره، ثم غسلته بعد ذلك. كما استدلوا بحديث مسح النعل، وفرك المني، وحته، وإماطته بإذخرة. ورد بأننا لا نسلم النجاسة حتى نسلم التطهير بالمسح. وقالوا: إن مجرد الأمر بالماء في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا فذكر الماء في حديث الباب خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط، كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] والمعنى أن الماء أكثر وجودا من غيره، ثم إن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، ثم إنه مفهوم، ولا يعمل به عندنا؛ ولم يأت دليل يقتضي حصر التطهير في الماء. ورد عليهم بأن الحديث نص على الماء، فإلحاق غيره به يكون بالقياس وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلة، وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به. قاله الحافظ ابن حجر. ومن الإنصاف القول بأن بعض المائعات كالخل والبنزين لا تنقص عن الماء في إزالة آثار النجاسة، بل تزيد عليه، وحيث كان القصد الإنقاء وإزالة عين النجاسة -طعمها وريحها ولونها- وسال المائع وعصر، فإنه يلحق بالماء. نعم الماء أصل في التطهير، لوصفه بذلك في قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور فهو يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها، وقد يتعين غيره مطهرا، كالدباغ في جلود الميتة مثلا، لكن كونه أصلا لا يمنع قيام غيره مقامه إذا أدى مؤداه، ومن الإنصاف أيضا القول بأن بعض المائعات إن أدى مؤدي الماء في إزالة النجاسة فإنه لا يؤدي مؤداه في رفع الحدث، خلافا لما ذهب إليه ابن أبي ليلى، حيث جوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر، وخلافا لما روي عن أبي حنيفة من أنه جوز الوضوء بالنبيذ، وهو مردود بقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43]. بقي أن يقال: إذا لم يمكن إزالة جرم النجاسة بالماء وحده وجب إضافة ما يزيل جرمها، [كالصابون والبوتاس] ووجب الحت والقرض، فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر قال ابن الأعرابي: الضلع هنا العود.
    5- ويستفاد من الحديث أنه لا فرق بين قليل الدم وكثيره في وجوب تطهيره، لقوله صلى الله عليه وسلم. تحته، ثم تقرصه بالماء حيث لم يفرق بين قليله وكثيره، ولم يسألها عن مقداره، وهو مذهب الشافعية، ويؤيدهم قوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] ولم يرخصوا إلا في دم البراغيث لعدم التمكن من التحرز عنه. أما المالكية والحنفية فقد حملوا الحديث على الدم الكثير. قال مالك: قليل الدم معفو عنه، ويغسل قليل سائر النجاسات. وحدد الحنفية القليل بما دون الدرهم، واستندوا إلى ما روي عن علي وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم. قال العيني: وكفى بهما في حجة الاقتداء. وقدر العيني الدرهم بمثل عرض الكف، ونقل ذلك عن المحيط، وأيد هذا التقدير بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قدره بظفره. قال: وفي المحيط: وكان ظفره قريبا من كفنا. اهـ. وليس من السهل علينا أن نتصور أن ظفر عمر كان قدر كف طفل، فضلا عن كونه قدر كفنا. ومما استدل به ما روي عن أبي هريرة من أنه كان لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسا في الصلاة، وما روي عن ابن عمر أنه عصر بثرة، فخرج منها دم، فمسحه بيده وصلى. ورغم أن هذه الآثار واهية، ورغم أنها لا تدل على ما ذهب إليه الحنفية من العفو عن قدر الكف نجد العيني يتحامل على الشافعية، ويقول: فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطا من أبي هريرة وابن عمر، ولا أكثر رواية عنهما حتى خالفوهما، حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير. اهـ. ومما استدل به العيني ما نقله عن ابن بطال من استدلاله على حمل الحديث على الدم الكثير، بقوله: إن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحا. قال: وهو كناية عن الكثير الجاري. اهـ. والذي عليه المفسرون أن المراد بالسفوح السائل، وليس فيه معنى الكثرة، بل كل ما إذا وضع على شيء تجاوز موضعه وسال إلى ما حوله، وهذا احتراز عن الكبد والطحال.
    6- وفيه جواز سؤال المرأة عما يستحيا من ذكره.
    7- والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة.
    8- وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بأمور الدين.
    9- واستحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها. والله أعلم


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:471 ... ورقمه عند عبد الباقي:291]
    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ


    بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

    فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : ( مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ : فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ : ( لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( كَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ ) .

    أَمَّا ( الْعَسِيبُ ) فَبِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَهُوَ الْجَرِيدُ وَالْغُصْنُ مِنَ النَّخْلِ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْعُثْكَالُ ، وَقَوْلُهُ : ( بِاثْنَيْنِ ) هَذِهِ الْبَاءُ زَائِدَةٌ لِلتَّوْكِيدِ ، وَاثْنَيْنِ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ ، وَزِيَادَةُ الْبَاءِ فِي الْحَالِ صَحِيحَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، ( وَيَيْبَسَا ) مَفْتُوحُ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ قَبْلَ السِّينِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا لُغَتَانِ . وَأَمَّا النَّمِيمَةُ فَحَقِيقَتُهَا نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ عَلَى جِهَةِ الْإِفْسَادِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ بَيَانُهَا وَاضِحًا مُسْتَقْصًى . وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ) فَرُوِيَ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ ( يَسْتَتِرُ ) بِتَائَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ ، ( وَيَسْتَنْزِهُ ) بِالزَّايِ وَالْهَاءِ ، ( وَيَسْتَبْرِئُ ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْهَمْزَةِ وَهَذِهِ الثَّالِثَةُ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ ، وَمَعْنَاهَا : لَا يَتَجَنَّبُهُ وَيَتَحَرَّزُ مِنْهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ) فَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ( وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ الْحَدِيثَ ) . ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ فِي بَابِ النَّمِيمَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَفِي كِتَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا ( وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلْ إِنَّهُ كَبِيرٌ ، فَثَبَتَ بِهَاتَيْنِ الزِّيَادَتَيْنِ الصَّحِيحِيَّتَيْنِ أَنَّهُ كَبِيرٌ فَيَجِبُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ) . وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ تَأْوِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي زَعْمِهِمَا . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَيْسَ بِكَبِيرٍ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَأْوِيلًا ثَالِثًا أَيْ لَيْسَ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ، قُلْتُ : فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِهَذَا الزَّجْرَ وَالتَّحْذِيرَ لِغَيْرِهِمَا ، أَيْ : لَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ أَنَّ التَّعْذِيبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَسَبَبُ كَوْنِهِمَا كَبِيرَيْنِ : أَنَّ عَدَمَ التَّنَزُّهِ مِنَ الْبَوْلِ يَلْزَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ فَتَرْكُهُ كَبِيرَةٌ بِلَا شَكٍّ ، وَالْمَشْيُ بِالنَّمِيمَةِ وَالسَّعْيُ بِالْفَسَادِ مِنْ أَقْبَحِ الْقَبَائِحِ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( كَانَ يَمْشِي ) بِلَفْظِ ( كَانَ ) الَّتِي لِلْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ غَالِبًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا وَضْعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَرِيدَتَيْنِ عَلَى الْقَبْرِ ; فَقَالَ الْعُلَمَاءُ : مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَ الشَّفَاعَةَ لَهُمَا فَأُجِيبَتْ شَفَاعَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمَا إِلَى أَنْ يَيْبَسَا . وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَاحِبَيِ الْقَبْرَيْنِ ( فَأُجِيبَتْ شَفَاعَتِي أَنْ يُرْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْقَضِيبَانِ رَطْبَيْنِ ) ، وَقِيلَ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَدْعُو لَهُمَا تِلْكَ الْمُدَّةَ ، وَقِيلَ : لِكَوْنِهِمَا يُسَبِّحَانِ مَا دَامَا رَطْبَيْنِ ، وَلَيْسَ لِلْيَابِسِ تَسْبِيحٌ ، وَهَذَا مَذْهَبُ كَثِيرِينَ أَوِ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ قَالُوا : مَعْنَاهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ حَيٍّ ، ثُمَّ قَالُوا : حَيَاةُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَحَيَاةُ الْخَشَبِ مَا لَمْ يَيْبَسْ ، وَالْحَجَرِ مَا لَمْ يُقْطَعْ . وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ هَلْ يُسَبِّحُ حَقِيقَةً أَمْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الصَّانِعِ فَيَكُونُ مُسَبِّحًا مُنَزِّهًا بِصُورَةِ حَالِهِ ؟ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ يُسَبِّحُ حَقِيقَةً ; وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ لَا يُحِيلُ جَعْلَ التَّمْيِيزِ فِيهَا وَجَاءَ النَّصُّ بِهِ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْلَى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيَّ الصَّحَابِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ ، فَفِيهِ أَنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَبَرَّكَ بِفِعْلٍ مِثْلِ فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَدْ أَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ عَلَى الْقُبُورِ مِنَ الْأَخْوَاصِ وَنَحْوِهَا مُتَعَلِّقِينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ : لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا فِقْهُ الْبَابِ فَفِيهِ : إِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ . وَفِيهِ : نَجَاسَةُ الْأَبْوَالِ لِلرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ( لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ ) . وَفِيهِ غِلَظُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ ‏ "‏ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ ‏"‏ ‏.‏

    Asma (daughter of Abu Bakr) reported:A woman came to the Messenger of Allah (ﷺ) and said: What should one do if the blood of menses smears the garment of one amongst us? He (the Holy Prophet) replied: She should scrape it, then rub it with water, then pour water over it and then offer prayer in it

    Asma (raa) a dit : Une femme vint trouver le Prophète et lui demanda : "Qu'est-ce qu'on a à faire de nos vêtements s'il arrive qu'ils se tachent du sang de nos menstrues?". - "Frottez à sec l'endroit souillé, mouillez ensuite entièrement le vêtement tout en le frottant, lavez-le enfin. Vous pourrez ensuite le porter en faisant la prière". répondit-il. Impureté de l'urine et obligation de s'en purifier

    Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Urwah]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Hatim] dan lafazh tersebut miliknya, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Hisyam bin Urwah] dia berkata, telah menceritakan kepada kami [Fatimah] dari [Asma'] dia berkata, "Seorang perempuan datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, 'Pakaian salah seorang dari kalangan kami terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? ' Beliau bersabda: "Keriklah darah itu (terlebih dahulu), kemudian bilaslah ia dengan air, kemudian siramlah ia. Setelah itu (kamu boleh) menggunakannya untuk mendirikan shalat." Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Abu ath-Thahir] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahab] telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Abdullah bin Salim] dan [Malik bin Anas] serta [Amru bin al-Harits] semuanya dari [Hisyam bin Urwah] dengan sanad ini seperti hadits Yahya bin Sa'id

    Bize Ebu Kureyb b. Ebu Şeybe de tahdis etti, bize Vek!' tahdis etti, bize Hişam b. Urve tahdis etti. (H) Bana Muhammed b. Hatim -ki lafız onundur- de tahdis etti, bize Yahya b. Said, Hişam b. Urve'den şöyle dediğini tahdis etti: Bana Fatıma, Esma'dan şöyle dediğini tahdis etti: Bir kadın Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e gelip: Bizden herhangi bir kadının eIbisesine ay hali kanı buIaşırsa onu nasıl yapsın (temizlesin), dedi. Allah ResuIü: "Onu oualar, sonra onu su ile ovalayarak yıkar, sonra üzerine su dökerek yıkar, sonra da onunla namaz kılar" buyurdu. Diğer tahric: Buhari, 227 -buna yakın-, 307 -buna yakın-; Ebu Davud, 361, 362; Tirmizi, 138; Nesai, 292,392; İbn Mace, 629 -buna yakın-; Tuhfetu'l-Eşraf

    وکیع نے بیان کیا ، ہمیں ہشام نے حدیث سنائی : اور یحییٰ بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ، کہا : مجھے فاطمہ ( بنت منذر ) نے حدیث سنائی ، انہوں نے ( اپنی اور ہشام دونوں کی دادی ) حضرت اسماء ؓ سے روایت کی کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور پوچھا : ہم میں سے کسی کو کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے ؟ آپ نے فرمایا : ’’اسے کھرچ ڈالے ، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے ، پھر اس پر پانی بہا دے ( دھولے ) ، پھر اس میں نماز پڑھ لے ۔ ‘ ‘

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ ও মুহাম্মদ ইবনু হাতিম (রহঃ) ..... আসমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন একটি মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো যদি কাপড়ে হারিযের রক্ত লেগে যায় তখন সে কী করবে? তিনি বললেনঃ রক্তের জায়গাটি খুব ভালভাবে রগড়াবে, তারপর ঘষে পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেলবে, তারপর ঐ কাপড় পরে সালাত আদায় করতে পারবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৬৬, ইসলামিক সেন্টারঃ)