• 2797
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ " يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ ؟ فَقَالَ : يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ ، وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

    لا توجد بيانات
    يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ
    حديث رقم: 581 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 15 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ أَيَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ
    حديث رقم: 294 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ
    حديث رقم: 295 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ
    حديث رقم: 90 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب في كراهية رد السلام غير متوضئ
    حديث رقم: 2772 في جامع الترمذي أبواب الاستئذان والآداب باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول
    حديث رقم: 37 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة السلام على من يبول
    حديث رقم: 72 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْآدَابِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا فِي إِتْيَانِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ إِلَى الْفَرَاغِ
    حديث رقم: 593 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 595 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 598 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 13141 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 787 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ كَمِ التَّيَمُّمُ مِنْ ضَرْبَةٍ
    حديث رقم: 454 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 935 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 936 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 933 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 934 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 937 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 969 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1032 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 36 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ
    حديث رقم: 37 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ
    حديث رقم: 174 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 175 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 413 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ ؟
    حديث رقم: 434 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ حَظْرِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْبَوْلِ
    حديث رقم: 435 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ حَظْرِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْبَوْلِ
    حديث رقم: 519 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 521 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 532 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ
    حديث رقم: 539 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ إِذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ
    حديث رقم: 1737 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ بَصْرِيٌّ , عَنْ نَافِعٍ
    حديث رقم: 1738 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ بَصْرِيٌّ , عَنْ نَافِعٍ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ، وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

    الْعَمَلِ فِي التَّيَمُّمِ (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ) بضم فسكون أو بضمتين موضع على ثلاثة أميال من المدينة كما تقدم (حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْمِرْبَدِ) بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ومهملة على ميل أو ميلين من المدينة قاله الباجي وهما قولان جزم الحافظ بأنه على ميل وغيره بأنه على ميلين (نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى) حفظًا للوقت. قال ابن سحنون في شرح الموطأ عن أبيه: معناه أن ابن عمر كان على وضوء لأنه روى أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فجعل التيمم حين عدم الماء عوضًا من الوضوء. وقال الباجي فيه: التيمم في الحضر لعدم الماء إذ من قصره على السفر لا يجيزه إلا في مسافة قصر وليس بين الجرف والمدينة مسافة القصر. قال محمد بن مسلمة: وإنما تيمم بالمربد لأنه خاف فوات الوقت يعني المستحب. وروى يعني في البخاري أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد، ويحتمل أن تكون مرتفعة إلا أن الصفرة دخلتها أو لعله رأى أنه في ضيق من الوقت ثم تبين غير ذلك. وقال البوني: يحتمل أنه يرى حل التيمم بدخول الوقت وأنه ليس عليه التأخير انتهى. وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي لأنه شرع لإدراك الوقت فإذا لم يجد الحاضر الماء تيمم، والآية خرجت على الأغلب أن المسافر لا يجد الماء كما أن الأغلب أن الحاضر يجده فلا مفهوم لها. وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت حتى يجد الماء وعلى التيمم ففي الإعادة روايتان المشهور لا إعادة قياسًا على المسافر والمريض بجامع أنه شرع لهما لإدراك الوقت فيلحق بهما الحاضر إذا لم يجد الماء في عدم الإعادة كما ألحق بهما في التيمم، والرواية الثانية وجوب الإعادة وقال بها ابن عبد الحكم وابن حبيب والشافعي لندور ذلك. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) ليجمع بين الفرض والسنة أو أن مذهبه أنه فرض إليهما. (وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ فَقَالَ يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ) ليجمع بين الفرض والسنة، فلو اقتصر على ضربة واحدة لهما كفاه ولا إعادة على المذهب (وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ). تحصيلاً للسنة ولو مسحهما إلى الكوع صح ويستحب الإعادة في الوقت، فأجاب رحمه الله بالصفة الكاملة وإن كان الواجب عنده ضربة لهما، وإلى الكوعين لما في الصحيحين من حديث عمار أنه أجنب فتمعك أي تمرغ في التراب وصلى قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك هكذا فضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الوجه والكفان فعلمه فعلاً وقولاً، ففيه أن الزائد عليهما ليس بفرض، وإليه ذهب أحمد وأصحاب الحديث والشافعي في القديم، وأنكره الماوردي وغيره. قال النووي في شرح المهذب: وهو إنكار مردود فقد رواه عنه أبو ثور وغيره، وأبو ثور إمام ثقة وهذا القول وإن كان مرجوحًا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل. وقال في شرح مسلم جوابًا عن حديث عمار بأن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم. قال الحافظ: وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد جميع ذلك لأنه الظاهر من قوله إنما كان يكفيك، وأما ما استدل به لاشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين بأن ذلك شرط في الوضوء، فجوابه أنه قياس مع وجود النص فهو فاسد الاعتبار، وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص انتهى. وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد وغيرهما إلى وجوب ضربتين ووجوبه إلى المرفقين لحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم تيمم ضربتين مسح بإحداهما وجهه والأخرى يديه إلى المرفقين. وروى الحاكم والدارقطني عن ابن عمر مرفوعًا: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وتعقب بأن الصواب وقفه على ابن عمر، وخبر أبي داود ليس بالقوي، ولو ثبت بالأمر دل على النسخ فيلزم قبوله لكن إنما ورد بالفعل فيحمل على الأكمل جمعًا بينه وبين حديث عمار.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ فَقَالَ يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to do tayammum up to his elbows. Malik was asked about how tayammum was done and what parts were covered and he said, "Strike the ground once for the face and once for the arms and wipe them to the elbows

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar frottait ses mains jusqu'aux coudes, en faisant la lustration pulvérale. On demanda à Malek au sujet de la lustration pulvérale et du comment faire, il répondit: «on frappe le sol une fois avec les mains qu'on fait passer sur le visage, et deux fois en les faisant passer sur les bras jusqu'aux coudes». Chapitre XXV La lustration pulvérale de l'homme rituellement impur;

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] bertayamum hingga ke siku-sikunya

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر تیمم کر تے تھے دونوں کہنیوں تک ۔

    রেওয়ায়ত ৯১. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হস্তদ্বয়ের উভয় কনুই পর্যন্ত তাইয়াম্মুমে মসেহ করিতেন। মালিক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হইলঃ তাইয়াম্মুম কিরূপে এবং (হস্তদ্বয়ে তাইয়াম্মুম করার সময়) কোন স্থান পর্যন্ত তাহা পৌছাইবে? তিনি (উত্তরে) বলিলেনঃ একবার মাটিতে হাত রাখিবে মুখমণ্ডলের নিমিত্ত আর এক দফা রাখিবে হস্তদ্বয়ের সমূহের জন্য এবং হস্তদ্বয় উভয় কনুই পর্যন্ত মসেহ করিবে।