• 2780
  • رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ " يَ قْلِسُ ، مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ ، وَلَا يَتَوَضَّأُ ، حَتَّى يُصَلِّيَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَ قْلِسُ ، مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ ، وَلَا يَتَوَضَّأُ ، حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا ، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ

    ي: القلس : خروج الطعام من الفم أقل من القيء
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ، مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا يَنْصَرِفُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ، حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ، وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.

    (مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ) بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني. وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم، وفي التقريب: أنه صدوق (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) التيمي المدني (عَنْ أُمِّ وَلَدٍ) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة (لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهري قيل له رؤية وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة مات سنة خمس وقيل ست وتسعين، ورواه قتيبة عند الترمذي وهشام بن عمار عند ابن ماجه كلاهما عن مالك فقال أم ولد لعبد الرحمن بن عوف. قال الترمذي: ورواه عبد الله بن المبارك فقال عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف قال وهو وهم وإنما هو لإبراهيم وهو الصحيح (أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين (زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تزوجها بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنة وماتت سنة اثنين وستين وقيل سنة إحدى وقيل قبل ذلك والأول أصح. قال ابن عبد البر: رواه الحسين بن الوليد عن مالك فقال عن حميدة أنها سألت عائشة وهذا خطأ إنما هو لأم سلمة كما رواه الحفاظ في الموطأ وغيره عن مالك. (فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ) بذال معجمة. (قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ) قال ابن عبد البر وغيره، قال مالك: معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يلصق منه بالثوب شيء وإنما يعلق به فيزول المتعلق بما بعده لا أن النجاسة يطهرها غير الماء اهـ. وعن مالك أيضًا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضًا وأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره إلا الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة. .
    وقال الشافعي: هذا إنما هو فيما جر على ما كان يابسًا لا يعلق بالثوب منه شيء فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل. .
    وقال أحمد: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه لا يصيبه منه شيء. وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا يطهر بالأرض اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل، ويؤيده ما في ابن ماجه عن أبي هريرة قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة. فقال صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضًا لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره. وحديث مالك رواه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة والترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن هشام بن عمار ثلاثتهم عن مالك، وله شاهد عند أبي داود وابن ماجه عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها قلت: بلى. قال: فهذه بهذه. (مالِكٍ أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) واسمه فروخ القرشي مولاهم المدني (يَقْلِسُ) بكسر اللام من باب ضرب قال في النهاية: القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء (مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) النبوي (فَلَا يَنْصَرِفُ وَلَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ) لأنه ليس بناقض. (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ) فاه (وَلْيَغْسِلْ فَاهُ) استحبابًا. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ) بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة أي طيب بالحنوط وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة (ابْنًا) اسمه عبد الرحمن كما في رواية الليث عن نافع عند العلاء بن موسى بن الجهم في نسخته (لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو بسنتين (وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). قال أبو عمر: أدخل مالك هذا الحديث إنكارًا لما روي مرفوعًا من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وإعلامًا أن العمل عندهم بخلافه ولم يختلف قوله أنه لا وضوء على من حمل ميتًا، واختلف قوله في غسل من غسل ميتًا، ومعنى الحديث أن من حمل ميتًا أو شيعه فليكن على وضوء لئلا تفوته الصلاة عليه لا أن حمله حدث اهـ. وحديث من غسل ميتًا إلخ رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا ورواته ثقات إلا عمرًا فليس بمعروف..
    وقال أبو داود: إنه منسوخ ولم يبين ناسخه، وحكى الحاكم عن الذهلي ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث ثابت. (وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ) ندبًا (وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ) زيادة إيضاح لأنه مفاد قوله: لا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he saw Rabia ibn Abd ar- Rahman vomit several times when he was in the mosque and he did not leave, nor did he do wudu before he prayed. Yahya said that Malik was asked whether a man who vomited food had to do wudu and he said, "He does not have to do wudu, but he should rinse the inside of his mouth and wash his mouth out

    Malek a rapporté qu'il a vu Rabi'a Ibn Abdel-Rahman vomir souvent dans la mosquée, sans quitter ce lieu, et ne refaisait pas ses ablutions même avant la prière». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui vomissait en rejetant ce qu'il avait mangé; devait-il refaire ses ablutions? Il répondit: «il pouvait ne pas les refaire, mais qu'il se rince la bouche et la lave»

    Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku dari Malik, bahwa dia melihat [Rabi'ah bin Abu Abdurrahman] muntah berulang kali ketika sedang berada di dalam masjid, tetapi dia tidak beranjak keluar dan tidak berwudlu sampai dia melaksanakan shalat

    İmâm-ı Mâlik der ki: Bize göre müstehaza namaz kılmaya başlayınca kocası onunla münasebette bulunabilir. Lohusa da böyledir. Adet günlerinin en uzun süresini bitirdikten sonra —kan görse de— kocası ile münasebette bulunabilir. Bu durumda o kadın müstehaza hükmündedir. İmâm-ı Mâlik'e göre lohusahk günlerinin en fazlası altmış gündür. Hanefilere göre ise, kırk gündür

    امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے ربیعہ بن ابی عبدالرحمن کو دیکھا کئی مرتبہ انہوں نے قے کی پانی کی اور وہ مسجد میں تھے پھر وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی۔

    রেওয়ায়ত ১৭. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তিনি রবী’আ ইবন আবদুর রহমানকে কয়েকবার উদর হইতে পানি বমি করিতে দেখিয়াছেন, তখন তিনি ছিলেন মসজিদে। তিনি অতঃপর নামায আদায় করা পর্যন্ত মসজিদ হইতে বাহিরেও যাইতেন না এবং ওযুও করিতেন না। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেনঃ মালিক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হইয়াছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু বমি করিয়াছে, তাহার জন্য ওযু ওয়াজিব হইবে কি? তিনি বলিলেনঃ তাহার জন্য ওযু ওয়াজিব নহে, ইহার জন্য সে কুলি করিবে এবং তাহার মুখ ধুইবে।