أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْبَيْتَ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ ، وَقَدْ لُبِطَ بِالنَّاسِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ ، فَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ تَقُولُا أ وَهَزَمَ وَقُلُوبُهُم وَحْدَهُ ، مَاذَا تَقُولُونَ وَمَاذَا نَوَنَظُنّ " ؟ قَالُوا : نَقُولُ خَيْرًا وَنَظُنُّ خَيْرًا ، أَخٌ كَرِيمٌ ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ ، وَقَدْ قَدَرْتَ *سُورَةُ َالَ: : " فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ : {{ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ }} ، أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْكَعْبَةِ ، وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتَا عَلَيْهِ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكَبُّرَهَا بِآبَائِهَا ، كُلُّكُمْ لِآدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، أَلَا وَفِي قَتِيلِ الْعَصَا وَالسَّوْطِ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ مِائَةُ نَاقَةٍ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ L مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ " - قَالَ : يَقْصُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ - " لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُعْضَدُ عِضَاهَا ، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا " فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَيْخًا مُجَرِّبًا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَلِظُهُورِ الْبَيْتِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ " قَالَ : فَلَمَّا هَبَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي : " أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ 36L وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَا : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَطَاوُسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْبَيْتَ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ ، وَقَدْ لُبِطَ بِالنَّاسِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، مَاذَا تَقُولُونَ وَمَاذَا تَظُنُّونَ ؟ قَالُوا : نَقُولُ خَيْرًا وَنَظُنُّ خَيْرًا ، أَخٌ كَرِيمٌ ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ ، وَقَدْ قَدَرْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ : {{ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ }} ، أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْكَعْبَةِ ، وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتَا عَلَيْهِ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكَبُّرَهَا بِآبَائِهَا ، كُلُّكُمْ لِآدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، أَلَا وَفِي قَتِيلِ الْعَصَا وَالسَّوْطِ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ مِائَةُ نَاقَةٍ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ - قَالَ : يَقْصُرُهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ - لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُعْضَدُ عِضَاهَا ، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَيْخًا مُجَرِّبًا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَلِظُهُورِ الْبَيْتِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قَالَ : فَلَمَّا هَبَطَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي : أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا