عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَأْمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا رَجُلٌ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى ، رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى ، عَدْلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَدْلٌ فِيمَا يَنْهَى
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَأْمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا رَجُلٌ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى ، رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى ، عَدْلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَدْلٌ فِيمَا يَنْهَى