عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، فَقَالَ : " أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَزِيَّةَ الْحَكَمِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَشْهُورٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَحَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ يَنْفَرِدُ بِهِ الْحَكَمِيُّ