عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَوْضِعُ الْإِزَارِ نِصْفُ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ، قَالَ : ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَوْضِعُ الْإِزَارِ نِصْفُ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، وَسَلَّامٍ