عَنْ عَبْدَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، لَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ دَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي رَاكِعٌ فَارْكَعِي ، فَلَمَّا ظَنَّتْ أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْ رُكُوعِهِ قَامَتْ حَتَّى جَلَسَتْ إِلَى جَانِبِهِ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : قَدْ كَانَ فِي قَوْمِي لِي أَكْفَاءٌ ، وَكَانَ لَكِ فِي قَوْمِكِ أَكْفَاءٌ ، وَلَكِنْ جَمَعَ بَيْنَنَا الْقَدَرُ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَعَلَّكَ تَكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أُمِّي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَبَعَثَتْ إِلَى أُمِّهَا أَنْ لَا تَدْخُلِي عَلَيَّ سَنَتَيْنِ ، فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا سَنَتَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَرَفَهَا بِالشَّبَهِ ، وَقَالَ : هَذِهِ ابْنَتُكِ امْرَأَةُ ابْنِكِ هِيَ فِي يَدِكِ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، لَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ دَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي رَاكِعٌ فَارْكَعِي ، فَلَمَّا ظَنَّتْ أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْ رُكُوعِهِ قَامَتْ حَتَّى جَلَسَتْ إِلَى جَانِبِهِ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : قَدْ كَانَ فِي قَوْمِي لِي أَكْفَاءٌ ، وَكَانَ لَكِ فِي قَوْمِكِ أَكْفَاءٌ ، وَلَكِنْ جَمَعَ بَيْنَنَا الْقَدَرُ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَعَلَّكَ تَكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أُمِّي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَبَعَثَتْ إِلَى أُمِّهَا أَنْ لَا تَدْخُلِي عَلَيَّ سَنَتَيْنِ ، فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا سَنَتَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَرَفَهَا بِالشَّبَهِ ، وَقَالَ : هَذِهِ ابْنَتُكِ امْرَأَةُ ابْنِكِ هِيَ فِي يَدِكِ