• 2538
  • عَنْ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ، وَقَتَلَ سَبْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، كُلَّهَا يَقْتُلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَأَتَى دَيْرَانِيًّا فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ ، إِنَّهُ قَتَلَ سَبْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلُّهَا قُتِلَ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ . قَالَ : لَا ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُمَا فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ أَيْضًا ، ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ ، كُلَّهَا ظُلْمًا يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : لَيْسَ لَكَ مِنْ تَوْبَةٍ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُمَا ، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّا عَلَيْهِ ، فَقَتَلَهُ أَيْضًا ، ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ ، إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ كُلَّهَا ظُلْمًا يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْهِ لَقَدْ كَذَبْتُ ، هَاهُنَا دَيْرٌ فِيهِ قَوْمٌ مُتَعَبِّدُونَ فَائْتِهِمْ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ ، فَخَرَجَ تَائِبًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَقَبَضَ نَفْسَهُ ، فَحَضَرَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، فَاخْتَصَمُوا فِيهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَقَالَ لَهُمْ : أَيُّ الدَّيْرَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ مِنْهُمْ ، فَقَاسُوا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى دَيْرِ التَّوَّابِينَ بِقَيْسِ أُنْمُلَةٍ ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ "

    حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا جَعْفَرُ الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الْجَوْنِيُّ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالُوا : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ، وَقَتَلَ سَبْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، كُلَّهَا يَقْتُلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَأَتَى دَيْرَانِيًّا فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ ، إِنَّهُ قَتَلَ سَبْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلُّهَا قُتِلَ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ . قَالَ : لَا ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُمَا فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ أَيْضًا ، ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ ، كُلَّهَا ظُلْمًا يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : لَيْسَ لَكَ مِنْ تَوْبَةٍ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُمَا ، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّا عَلَيْهِ ، فَقَتَلَهُ أَيْضًا ، ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ ، إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ كُلَّهَا ظُلْمًا يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْهِ لَقَدْ كَذَبْتُ ، هَاهُنَا دَيْرٌ فِيهِ قَوْمٌ مُتَعَبِّدُونَ فَائْتِهِمْ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ ، فَخَرَجَ تَائِبًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَقَبَضَ نَفْسَهُ ، فَحَضَرَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، فَاخْتَصَمُوا فِيهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَقَالَ لَهُمْ : أَيُّ الدَّيْرَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ مِنْهُمْ ، فَقَاسُوا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى دَيْرِ التَّوَّابِينَ بِقَيْسِ أُنْمُلَةٍ ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَائِذٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي ِكَرِبَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَنْعَمَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي زَمْعَةَ الْبَلَوِيِّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ