عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، تَجْتَمِعُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ فَتَكْثُرُ ، فَيَعْمِدُ إِلَى بِيَارٍ فَيَحْفِرُهَا وَيُعَمِّقُهَا ، فَتُدْفَنُ فِيهَا ثِيَابُ الْكَعْبَةِ ؛ لِكَيْ لَا تَلْبَسَهَا الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : " مَا أَصَبْتَ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، لَا تَعُدْ لِذَلِكَ ؛ فَإِنَّ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِذَا نُزِعَتْ عَنْهَا لَا يَضُرُّهَا مَنْ لَبِسَهَا مِنَ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ ، وَلَكِنْ بِعْهَا ، وَاجْعَلْ ثَمَنِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ "
حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، تَجْتَمِعُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ فَتَكْثُرُ ، فَيَعْمِدُ إِلَى بِيَارٍ فَيَحْفِرُهَا وَيُعَمِّقُهَا ، فَتُدْفَنُ فِيهَا ثِيَابُ الْكَعْبَةِ ؛ لِكَيْ لَا تَلْبَسَهَا الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا أَصَبْتَ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، لَا تَعُدْ لِذَلِكَ ؛ فَإِنَّ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِذَا نُزِعَتْ عَنْهَا لَا يَضُرُّهَا مَنْ لَبِسَهَا مِنَ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ ، وَلَكِنْ بِعْهَا ، وَاجْعَلْ ثَمَنِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ : رَأَيْتُ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ - ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ عَائِشَةَ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا