عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " أَوَّلُ سُورَةٍ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا قَرَأَهَا سَجَدَ فَسَجَدَ النَّاسُ إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ التُّرَابَ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَوَّلُ سُورَةٍ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا قَرَأَهَا سَجَدَ فَسَجَدَ النَّاسُ إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ التُّرَابَ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ . وَلَيْسَ يُعَلَّلُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرِينَ ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ شُعْبَةَ عَلَى ذِكْرِهِ النَّجْمَ غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ صِحَّةُ الْحَدِيثَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادِ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ أَنَّ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ