عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ : يُجْزِيهِ إِنْ رَكَعَ بِهَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَلْقَمَةُ ، وَالْأَسْوَدُ ، وَمَسْرُوقٌ ، وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ ، وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ رَكَعَ بِهَا . وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ : إِنْ شِئْتَ فَارْكَعْ بِهَا , وَإِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ كَذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَأْتَمُّونَ بِهَا . هَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَهُوَ يُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ النَّخَعِيُّ : هِيَ إِمَامُكَ