عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهًى ؟ ، فَقَالَ : " نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ ، ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ "
فَأَخْبَرَنَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ ، ثنا أَبُو الْمُوَجَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهًى ؟ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ ، ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدِ عُرْوَةَ بِالرِّوَايَةِ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَكُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ صَحَابِيٌّ مُخَرَّجٌ حَدِيثُهُ فِي مَسَانِيدِ الْأَئِمَّةِ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : مِمَّا يَلْزَمُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ إِخْرَاجَهُ حَدِيثُ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ هَلْ لِلْإِسْلَامِ مُنْتَهًى فَقَدْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْهُ . قَالَ الْحَاكِمُ : وَالدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ