عَنْ هَانِئٍ ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ شَيْءٍ يُوجِبُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : " عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ ، وَبَذْلِ الطَّعَامِ "
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَانِئٍ ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ شَيْءٍ يُوجِبُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ ، وَبَذْلِ الطَّعَامِ . هَذَا حَدِيثٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَالْعِلَّةُ عِنْدَهُمَا فِيهِ أَنَّ هَانِئَ بْنَ يَزِيدَ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ شُرَيْحٍ ، وَقَدْ قَدَّمْتُ الشَّرْطَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ الْمَعْرُوفَ إِذَا لَمْ نَجِدْ لَهُ رَاوِيًا غَيْرَ تَابِعِيٍّ وَاحِدٍ مَعْرُوفٍ احْتَجَجْنَا بِهِ ، وَصَحَّحْنَا حَدِيثَهُ إِذْ هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ قَدِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ وَلَيْسَ لَهُمَا رَاوٍ غَيْرُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ قَدِ احْتَجَّ بِأَحَادِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ وَأَحَادِيثِ مَجْزَأةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ فَلَزِمَهُمَا جَمِيعًا عَلَى شَرْطِهِمَا الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَإِنَّ الْمِقْدَامَ وَأَبَاهُ شُرَيْحًا مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ ، وَقَدْ كَانَ هَانِئُ بْنُ يَزِيدَ وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ