• 805
  • عَنْ عَائِشَةَ ، : " إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ

    لتجير: أجار جوارا وإجارة : أخذ العهد والأمان لغيره، ومنه معاني الحماية والحفظ والضمان والمنع
    فيجوز: يجوز : يُعْتّدُّ بأمانها وهو من أجاز أمْرَه يُجِيزه إذا أمضَاه وجَعَله جائزا
    كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ " *
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات