نا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : " ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَاشْتُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أُمْهِرَ ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - فَكَرِهَهُ ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَسَأَلْتُ مَكْحُولًا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَخَافُ عَلَيَّ فِيهِ مَأْثَمًا ؟ قَالَ : بَلْ أَرْجُو لَكَ فِيهِ أَجْرًا ، وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ، فَقَالَ : هَذَا فَرْجُ سُوءٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْتِيَاعِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً عَلَى إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تَطَأْ فَرْجًا وَفِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ "
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَاشْتُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أُمْهِرَ ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - فَكَرِهَهُ ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَسَأَلْتُ مَكْحُولًا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَخَافُ عَلَيَّ فِيهِ مَأْثَمًا ؟ قَالَ : بَلْ أَرْجُو لَكَ فِيهِ أَجْرًا ، وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ، فَقَالَ : هَذَا فَرْجُ سُوءٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْتِيَاعِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً عَلَى إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَطَأْ فَرْجًا وَفِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ