• 810
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

    الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    بائنة: بائنة : بعيدة
    الْإِيلَاءِ : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ "
    حديث رقم: 14981 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
    حديث رقم: 14982 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
    حديث رقم: 15018 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 9478 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9479 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9481 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 11253 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ
    حديث رقم: 11264 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
    حديث رقم: 11289 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ
    حديث رقم: 11290 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ
    حديث رقم: 1779 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1780 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1814 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 1817 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 14228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 664 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْإِيلَاءِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات