وَالشَّعْبِيِّ ، " فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ