• 609
  • قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَائِبًا ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي ، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا ، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : هَذَا الْإِيلَاءُ ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " وَقَعْتَ عَلَيْهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، اذْهَبْ أَخْبِرْهَا بِذَلِكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ "

    قَالَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُجَالِدِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَائِبًا ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي ، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا ، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : هَذَا الْإِيلَاءُ ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَعْتَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، اذْهَبْ أَخْبِرْهَا بِذَلِكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَأَتَاهَا ، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، فَقَالَتْ : فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي

    الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    بانت: بانت المرأة : انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه
    بائنة: بائنة : بعيدة
    " قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا
    حديث رقم: 14981 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
    حديث رقم: 14982 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
    حديث رقم: 15018 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 9478 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9479 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9481 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 11253 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ
    حديث رقم: 11264 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
    حديث رقم: 11289 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ
    حديث رقم: 1778 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1779 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1780 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1814 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 1817 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 14228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 664 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْإِيلَاءِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات