عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا ، وَلِفُلَانٍ بِكَذَا ، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ "
سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا ، وَلِفُلَانٍ بِكَذَا ، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ