• 36
  • أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْعِيدِ وَعَنْ يَمِينِهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَنْ يَسَارِهِ عُمَرُ ، أَوْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا فَرَغَ مَرَّ عَلَى بَابِ أَبِي كَثِيرٍ أَوْ أَبِي كَبِيرٍ ، وَاللَّحَّامُونَ بِفِنَائِهَا ، وَالنَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَقَالَ لَهُمْ : " كَيْفَ تَبِيعُونَ ؟ " قَالُوا : كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، وَلَا تَخْلِطُوا مَيِّتَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، احْفَظُوا لَا تَحْتَكِرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلْقُوا السِّلَعَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ إِنَاءَهَا وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

    حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ ، ثنا أَبِي ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ ، عَنْ زَامِلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْعِيدِ وَعَنْ يَمِينِهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَنْ يَسَارِهِ عُمَرُ ، أَوْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا فَرَغَ مَرَّ عَلَى بَابِ أَبِي كَثِيرٍ أَوْ أَبِي كَبِيرٍ ، وَاللَّحَّامُونَ بِفِنَائِهَا ، وَالنَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَقَالَ لَهُمْ : كَيْفَ تَبِيعُونَ ؟ قَالُوا : كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، وَلَا تَخْلِطُوا مَيِّتَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، احْفَظُوا لَا تَحْتَكِرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلْقُوا السِّلَعَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ إِنَاءَهَا وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

    بفنائها: الفناء : الساحة في الدار أو بجانبها
    تناجشوا: النجش : أن يمدح الرجل السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ولكن ليغتر بذلك غيره
    تلقوا: تلقي الجلب أوالبيوع أو الركبان : شراء السلع من أصحاب المبيعات قبل وصولها إلى السوق
    لباد: البادي : الذي يكون في البادية ومسْكَنه المضارب والخيام
    لتكتفئ: تكفأ وتكتفئ : المراد لتستأثر بنصيبها من المعروف والنفقة والمعاشرة
    " بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، وَلَا تَخْلِطُوا مَيِّتَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ
    حديث رقم: 18460 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ رَجُلٍ
    حديث رقم: 21659 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمُحَفَّلَةَ فَيَحْلِبُهَا
    حديث رقم: 35512 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 10064 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10223 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3592 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 968 في مسند ابن أبي شيبة مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ لَمْ يُسَمَّ
    حديث رقم: 6620 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني من لم يسمّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الصَّحَابَةِ
    حديث رقم: 6287 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الْكُنَى أَبُو عَمْرٍو غَيْرُ مَنْسُوبٍ ، ذَكَرَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ فِي الصَّحَابَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات