" لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً ، قَالَ شُعْبَةُ : إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ مِنْهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا ، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً ، قَالَ شُعْبَةُ : إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ مِنْهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا ، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : أَوْ قَالَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ