أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا - وَالتَّبِيعُ الْجَذَعُ - أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، قَالَ : فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ ، وَبَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ ، وَقُلْتُ لَهُمْ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَتَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتَابِيعَ ، وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ الْعَشْرِ وَماِئَةٍ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَماِئَةٍ ثَلَاثَةَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتَابِيعَ ، وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا ، وَزَعَمَ أَيْضًا أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُصَدِّقًا إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا - وَالتَّبِيعُ الْجَذَعُ - أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، قَالَ : فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ ، وَبَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ ، وَقُلْتُ لَهُمْ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَتَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتَابِيعَ ، وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ الْعَشْرِ وَماِئَةٍ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَماِئَةٍ ثَلَاثَةَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتَابِيعَ ، وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا ، وَزَعَمَ أَيْضًا أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا