عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا ، وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا ، وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَكْرِمَتُهُ ؟ قَالَ : فِرَاشُهُ . وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ حَجَّاجٍ