• 1069
  • أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، وَأنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ وَاحِدًا فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ وَاحِدَةً فَأَكْثَرُهُمْ فِقْهًا ، فَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ وَاحِدًا فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا ، وَلَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ . كَذَا قَالَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ

    عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ وَاحِدًا فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ وَاحِدَةً فَأَكْثَرُهُمْ فِقْهًا ، فَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ وَاحِدًا فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا ، وَلَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ "