• 1949
  • عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي سَفَرٍ فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ ، وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ "

    حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فِي سَفَرٍ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ ، وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ

    جهد: الجُهْد والجَهْد : بالضم هو الوُسْع والطَّاقة، وبالفَتْح : المَشَقَّة. وقيل المُبَالَغة والْغَايَة. وقيل هُمَا لُغتَان في الوُسْع والطَّاقَة، فأمَّا في المشَقَّة والْغَاية فالفتح لا غير
    هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ ، وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 1042 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ
    حديث رقم: 2629 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1836 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 6557 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 4495 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1464 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 1466 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 626 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1271 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات