• 1106
  • حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ قَامَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ، حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ قَامَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ

    لا توجد بيانات
    " إِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ قَامَ وَإِلَّا كَانَتَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات