" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَلَى الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ صَاعُ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ ، وَصَاعُ قَمْحٍ ، بَيْنَ اثْنَيْنِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَلَى الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ صَاعُ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ ، وَصَاعُ قَمْحٍ ، بَيْنَ اثْنَيْنِ