• 1395
  • قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ - أَوْ قَالَ قَمْحٍ - عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ "

    وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ - أَوْ قَالَ قَمْحٍ - عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ

    صاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    صاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    بر: البر : القمح
    " أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ
    حديث رقم: 1415 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2215 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 23065 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ
    حديث رقم: 23066 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ
    حديث رقم: 5214 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1375 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ ثَعْلَبَةُ
    حديث رقم: 5603 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 7253 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7266 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ .
    حديث رقم: 1840 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1841 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1842 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1844 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1846 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1852 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2001 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2002 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت