• 2997
  • " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ , أَوْ قَالَ : عَنْ كُلِّ رَأْسٍ , عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ "

    فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرٌ الْكُوفِيُّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ , حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ , أَوْ قَالَ : عَنْ كُلِّ رَأْسٍ , عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جُنَادَةَ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَالَ : فَهَذَا بَكْرٌ قَدْ خَالَفَ النُّعْمَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ مَا خَالَفَهُ فِيهِ , وَلَكِنَّهُ قَصَّرَ عَنْهُ . وَمَنْ زَادَ شَيْئًا كَانَ أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا رَوَاهُ النُّعْمَانُ , وَقَدْ وَجَدْنَا جُلَّةً مِنَ التَّابِعِينَ قَدْ أَخْبَرُوا أَنَّ الْفَرْضَ كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدَّيْنِ .

    صاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    مدين: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات