عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُقَّتْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَوْ أَمَرْتَ بِهَا فَتُبَاعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا "
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَا : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَشُقَّتْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَوْ أَمَرْتَ بِهَا فَتُبَاعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ