• 2350
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ " . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ : " لَا ، هُوَ حَرَامٌ " . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا جَمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهَ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا جَمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهَ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِذَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الِانْتِفَاعَ بِالشَّيْءِ النَّجَسَ حُرِّمَ الِانْتِفَاعُ بِكُلِّ نَجَسٍ ، وَذَلِكَ مَعْنَى السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَلَا الْعُدُولُ عَنْهَا

    جملوه: جمل الشحم : أذابه وأخرج ما به من دهن
    لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
    حديث رقم: 2148 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام
    حديث رقم: 4070 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 4380 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} [الأنعام: 146] الآية
    حديث رقم: 3045 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ
    حديث رقم: 3077 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1281 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
    حديث رقم: 4225 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
    حديث رقم: 4637 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الخنزير
    حديث رقم: 2163 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ
    حديث رقم: 14210 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14233 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14392 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14714 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5027 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 4451 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 6079 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْخِنْزِيرِ
    حديث رقم: 19956 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 21169 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 21777 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْأَصْنَامِ
    حديث رقم: 36271 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي حَدِيثُ فَتْحِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9089 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9223 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ
    حديث رقم: 9228 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ
    حديث رقم: 10347 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 18285 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 561 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 1565 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ وَمَا يَكُونُ نَجِسَ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 3135 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ فَأْرَةٌ
    حديث رقم: 2798 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 1832 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2155 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 4348 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا
    حديث رقم: 4349 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا
    حديث رقم: 4350 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا
    حديث رقم: 4351 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا
    حديث رقم: 837 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ
    حديث رقم: 853 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالسَّمْنِ الْمَائِعِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ
    حديث رقم: 854 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالسَّمْنِ الْمَائِعِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ
    حديث رقم: 4668 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَرَّمَ الإسلامُ أمورَ الجاهليَّةِ مِن الشِّركِ والخَبائثِ، وأقرَّ التَّوحيدَ للهِ، وأحلَّ الطَّيِّباتِ للنَّاسِ، كما يُبيِّنُ هذا الحديثُ، وهو مُختصَرٌ مِن رِوايةٍ أخرى، وفيها أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ عامَ الفَتحِ وهو بِمكَّةَ -وكان ذلك في العامِ الثَّامنِ مِن الهِجرةِ-: "إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ" في ذكرِ اللهَ تعالى قَبلَ ذِكرِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَوْطِئَةً لذِكْرِه، وإيذانًا بأنَّ تحريمَ الرَّسولِ كتَحريمِ اللهِ تعالى؛ لأنَّه رَسولُه وخَليفتُه، وقوله "بَيْعَ الخَمرِ"، وهي كلُّ ما خامَرَ العَقلَ وغيَّبَه، ويَدخُلُ فيه تَحريمُ بَيعِ كلِّ مُسْكِرٍ؛ مائعًا كانَ أو جامدًا، عَصيرًا أو مطبوخًا. "وحَرَّمَ بَيْعَ المَيتةِ"، ويَدخُلُ فيه كلُّ ما يُسمَّى مَيْتَةً؛ سواءٌ ماتَ حَتْفَ أَنفِهِ، أو ذُكِّيَ ذَكاةً لا تُفِيدُ حِلَّه، "وحرَّمَ بَيْعَ الخنزيرِ"، ويَتناولُ ذلك جُملَتَه وجميعَ أجزائِه الظَّاهرةِ والباطنةِ، "وحَرَّم كذلك بَيعَ الأصنامِ"، ويُسْتفادُ منه تَحريمُ بَيعِ كلِّ آلةٍ مُتَّخَذَةٍ لِلشِّرْكِ على أيِّ وجْهٍ كانتْ، ومِن أيِّ نوعٍ كانَتْ؛ صَنَمًا، أو وَثنًا، أو صَليبًا."فَقيلَ: يا رسولَ اللهِ أرأيْتَ شُحومَ الْميْتَةِ؟" أي: أَخْبرْنا عن حُكْمِها؛ "فَإنَّها" أي: شُحومَها "تُطْلَى بها السُّفنُ" أي: أَخْشابُها، "وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويُستصْبَحُ بها" أي: يَجعلونَها في مَصابيحِهم، لِتُضيءَ لهم؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا هُوَ حَرامٌ"، أي: إنَّ بَيْعَها مع كلِّ ذلك لا يَجوزُ، "ثُمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عند ذلك: قاتَلَ اللهُ اليهودَ!" أي: أهلَكَهُم ولَعَنَهم "إنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ شُحومَها"، أي: شُحومَ الميتةِ أو شُحومَ البقرِ والغنمِ، كما أخْبَر تعالى بِقولِه: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا}[الأنعام: 146]، "أَجْمَلُوه"، أي: أَذابُوه واستخْرَجُوا دُهْنَه، "ثُمَّ بَاعُوه فَأكَلُوا ثَمَنَه"، أي: أخَذوا في ثَمنِه أموالًا وهو حرامٌ، والمرادُ بقولِه: "لا، هو حرامٌ" تحريمُ البيعِ لا تحريمُ الانتفاعِ؛ لأنَّه قد أحَلَّ الانتفاعَ بحُلودِ الميتةِ. وإنَّما سألَه المسلِمون عن شُحومِ الميتةِ؛ لأنَّهم ظنُّوا أنَّ هذه المنافعَ تكونُ سببًا للرُّخصةِ لهم في البيعِ، فذَكَروا ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعلَّه أنْ يُبيحَ البيعَ لذلك، فلم يَفعلْ.وفي الحَديثِ: تَحريمُ ثلاثةِ أجناسٍ، وهي: مَشارِبُ تُفسِدُ العقولَ، ومَطاعِمُ تُفسِدُ الطِّباعَ، وتُغَذِّي غِذاءً خَبِيثًا، وأعيانٌ تُفسِدُ الأديانَ، وتَدْعو إلى الفِتنةِ والشِّركِ.وفيه: أنَّ الشَّيءَ إذا حُرِّمَ عينُه حُرِّمَ ثَمنُه( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت