عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا ، حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ ، فَقَالَ : " مَا لَكِ ، لَعَنَكِ اللَّهُ ؟ لَوْ كُنْتِ تارِكَةً أَحَدًا لَتَرَكْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا بُكَيْرُ ، ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَةَ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا ، حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَهَبَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ ، فَقَالَ : مَا لَكِ ، لَعَنَكِ اللَّهُ ؟ لَوْ كُنْتِ تارِكَةً أَحَدًا لَتَرَكْتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا جَعْفَرٌ ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا بُكَيْرٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْعَبَّاسُ ، وَلَا يُرْوَى آخِرُ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ