عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا ، فَلَمَّا جَاءَ الْقَوْمُ كَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، فَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ قَائِمَةً عَلَى بَابَهَا ، فَنَوَى لَهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ فَقَالَتْ : لَا تَعْجَلْ ، وَانْظُرْ مَا فِي الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ الْبَيْتَ ، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهَا ، فَضَرَبَ بِالرُّمْحِ عَلَى رَأْسِهَا ، فَلَمْ تَمُتِ الْحَيَّةُ حَتَّى مَاتَ الرَّجُلُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ مِنَ الْجِنِّ " ، " فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا ، فَلَمَّا جَاءَ الْقَوْمُ كَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، فَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ قَائِمَةً عَلَى بَابَهَا ، فَنَوَى لَهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ فَقَالَتْ : لَا تَعْجَلْ ، وَانْظُرْ مَا فِي الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ الْبَيْتَ ، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهَا ، فَضَرَبَ بِالرُّمْحِ عَلَى رَأْسِهَا ، فَلَمْ تَمُتِ الْحَيَّةُ حَتَّى مَاتَ الرَّجُلُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ مِنَ الْجِنِّ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ