لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْحَبَشَةِ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَ ؟ " ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ مِنْ طَعَامٍ ، فَمَرَّ فَارِسٌ يَرْكُضُ فَأَذْرَاهُ ، فَقَعَدَتْ تَجْمَعُهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَتْ لَهُ فَقَالَتْ : وَيْلٌ لَكَ يَوْمَ يَضَعُ الْمَلِكُ كُرْسِيَّهُ ، فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا : " لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ أَوْ كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ ؟ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْحَبَشَةِ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا أَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَ ؟ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ مِنْ طَعَامٍ ، فَمَرَّ فَارِسٌ يَرْكُضُ فَأَذْرَاهُ ، فَقَعَدَتْ تَجْمَعُهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَتْ لَهُ فَقَالَتْ : وَيْلٌ لَكَ يَوْمَ يَضَعُ الْمَلِكُ كُرْسِيَّهُ ، فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا : لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ أَوْ كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ ؟ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ