• 978
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي قَالَ : نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لَمْ يَرْوِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَمَرَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ

    لا توجد بيانات
    " أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ "
    حديث رقم: 1327 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد
    حديث رقم: 2365 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
    حديث رقم: 14018 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 804 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6540 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7488 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 19242 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
    حديث رقم: 19243 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
    حديث رقم: 19244 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
    حديث رقم: 981 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 3924 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 1404 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأُسَارَى وَالْغُلُولِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 223 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالَ : رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ هَذَا الْحَدِيثَ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : ثُمَّ لَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَحْفَظْهُ , ثُمَّ رَوَى سُهَيْلٌ عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ نَفْسِهِ هَذَا الْحَدِيثَ .
    حديث رقم: 4871 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 1139 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْفَقِيهُ
    حديث رقم: 1190 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو بِشْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ
    حديث رقم: 1191 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو بِشْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ
    حديث رقم: 96 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 1677 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ أَبُو بَكْرٍ السِّجِسْتَانِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ قَدِيمًا وَكَتَبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِصَامٍ وَغَيْرِهِ ، وَعَادَ إِلَيْهَا بَعْدَ الثَّمَانِينَ وَحَدَّثَ بِهَا ثُمَّ اسْتَوْطَنَ بَغْدَادَ ، تُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 1191 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
    حديث رقم: 1353 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عُثْمَانَ

    وضَعتْ شَريعةُ الإسلامِ قَواعِدَ للقضاءِ والفَصلِ في الخُصوماتِ بينَ الناسِ، ومن ذلك: أنَّه لا بُدَّ من الَبيَّنةِ على صِحَّةِ القَضيةِ، فإذا لم تُوجدْ بيِّنةٌ واضحةٌ قضَى بيَمينٍ مع الشَّاهدِ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى بِاليمينِ مع الشَّاهدِ"، أي: إنَّه قضَى لِلمُدَّعي بيَمينِه معَ شاهِدٍ واحدٍ، كأنَّه أقامَ اليمينَ مُقامَ شاهِدٍ آخرَ، فصارَا كالشَّاهدَيْنِ، والأصلُ أنْ يُقْضَى للمُدِّعي بشَهادةِ شاهدَيْنِ: رَجُلينِ، أو رجُلٍ وامْرأتينِ؛ لِقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}[البقرة: 282].قال عمرُو بنُ دِينارٍ- مِن رُواةِ هذا الحَديثِ-: "وفي الأموالِ"، أي: إنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمينِ مع الشَّاهدِ في دَعاوَى الأموالِ، كَالبَيعِ والإجارةِ والرَّهْنِ، وغيرِها مِن العُقودِ الماليةِ، وهذا بَيانٌ مِن الرَّاوي لموضوعِ الحديثِ، أمَّا في غَير ذِلَك مِثل دَعاوَى الدِّماءِ والقِصاصِ فلا بدَّ مِنَ البيِّنةِ التامَّةِ على تَفصيلٍ في هذه الأمورِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت