• 384
  • عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ : نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ

    لا توجد بيانات
    " لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا
    حديث رقم: 3530 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ
    حديث رقم: 17162 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 17163 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 11089 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 11092 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13920 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3440 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3449 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 123 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1763 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1767 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3723 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ

    لقدْ حفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتِهم الشَّخصيَّةَ والمَعنويَّةَ؛ فنَهَتْ عن تَصرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"، أي: لا يقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امْرأةٍ أجْنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ"، أي: لا يَعتِقُ رجُلٌ عَبدًا لغيرِه وهو ليس في مِلْكِه أو قبْلَ أنْ يَدخُلَ في مِلْكِه، "ولا وِصالَ في صِيامٍ"، وهذا نهْيٌ للمُسلمين عن وَصْلِ اللَّيلِ بالنَّهارِ في أيِّ صِيامٍ؛ لأنَّ الوِصالَ خاصٌّ بالنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "ولا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ"، أي: ولا تقَعُ أحكامُ اليتيمِ على مَن بلَغَ سِنَّ الاحتلامِ، وهو سِنُّ التَّكليفِ، "ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ"، أي: لا أثَرَ للرَّضاعِ ولا حُكمَ له بعدَ أوانِ الفِطامِ، "ولا صَمْتَ يومٍ إلى اللَّيلِ"، أي: لا عِبرةَ بالصَّمتِ والسُّكوتِ عن الكَلامِ ولا فَضيلةَ له، نُهِيَ عن الصَّمتِ طَوالَ اليومِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشبُّهِ بالنَّصرانيَّةِ، وأيضًا كان ذلك الصَّمتُ مِن عادةِ الجاهليَّةِ حِينَ اعتكافِهم، فردَّ ذلك عليهم.وفي الحَديثِ: بيانُ حِرصِ الشَّرعِ على تَوضيحِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، وأوقاتِ التَّكليفِ بها.وفيه: النَّهيُ عنِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ والتكلُّفِ فيه .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت