• 539
  • أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : " إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا بِأَنْ يُقَالَ : جَاءَنِي زَيْدٌ فَحَدَّثَنِي فَيَكُونُ هَذَا كَلَامًا كَافِيًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ ، وَفَائِدَتُهُ مَجِيءُ زَيْدٍ إِلَيْكَ وَكَوْنُهُ لِلْحَدِيثِ عِنْدَكَ ، فَإِذَا قُلْتَ : جَاءَنِي زَيْدٌ ، فَأَخْبَرَنِي لَمْ يَكْتَفِ هَذَا الْكَلَامُ بِنَفْسِهِ ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مُخْبَرٍ عَنْهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَيُرْوَى هَذَا الْبَيْتُ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا : وَخَبَّرْتُمَانِي إِنَّمَا الْمَوْتُ بِالْقُرَى فَكَيْفَ وَهَاتَا رَمْلَةٌ وَكَثِيبُ وَفَرَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بَيْنَ قَوْلِهِ حَدَّثَنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَخْبَرَنَا ، فَقَالَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : أَيُّ غُلَامٍ لِي أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَعْلَمَنِي بِكَذَا وَكَذَا فَهُوَ حُرٌّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ ، فَأَخْبَرَهُ غُلَامٌ لَهُ بِذَلِكَ بِكِتَابٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ بِرَسُولٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ الْغُلَامَ يُعْتَقُ ، لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ غُلَامٌ لَهُ عُتِقَ ، لِأَنَّهُ قَالَ : أَيُّ غُلَامٍ لِي أَخْبَرَنِي فَهُوُ حُرٌّ وَلَوْ أَخْبَرُوهُ كُلُّهُمْ عُتِقُوا ، وَإِنْ كَانَ عَنَى حِينَ حَلَفَ بِالْخَبَرِ كَلَامَ مُشَافَهَةٍ ، لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِكَلَامٍ يُشَافِهُهُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ قَالَ : وَإِذَا قَالَ : أَيُّ غُلَامٍ لِي حَدَّثَنِي ، فَهَذَا عَلَى الْمُشَافَهَةِ ، لَا يَعْتِقُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ : وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لِآخَرَ لَيُخْبِرَنَّهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَا نِيَّةَ لَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ بِكِتَابٍ ، أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يُخْبِرُكَ بِكَذَا وَكَذَا كَانَ قَدْ بَرَّ ، وَكَانَ هَذَا خَبَرًا وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُخْبِرُ فُلَانًا بِمَكَانِ فُلَانٍ ، أَوْ بِمَا أَسَرَّ إِلَيْهِ فُلَانٌ ، فَأَوْمَأَ بِذَلِكَ رَأْسَهُ ، أَوْ قَالَ : تَعَالَ حَتَّى أُخْبِرُكَ بِمَكَانِهِ ، فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُخْبِرَهُ بِكِتَابٍ أَوْ بِرِسَالَةٍ ، إِلَّا إِنْ نَوَى أَلَّا يُومِئُ لَهُ ، فَيَكُونُ عَلَى مَا نَوَى ، قَالَ : وَالْإِشَارَةُ مِثْلُ الْخَبَرِ

    لا توجد بيانات
    تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا بِأَنْ يُقَالَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات