سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ : أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الْمَجْنُونِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَتَيَانِي يَسْأَلَانِي أَنْ أَسْكُتَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَلَا وَاللَّهِ لَا سَكَتُّ عَنْهُ ، ثُمَّ لَا وَاللَّهِ لَا سَكَتُّ عَنْهُ وَهَذَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَا : إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ جَازَ ، وَأَنَا وَاللَّهِ سَأَلْتُ : الْحَكَمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا وَضَعْتَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ أَجْزَأَكَ ، فَقَتَلَ : عَنْ مَنْ ؟ فَقَالَ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَهَذَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّازِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَغَسَّلَهُمْ ، وَأَنَا سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَسَّلُونَ ، قُلْتُ : عَنْ مَنْ ؟ قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ : أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الْمَجْنُونِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَتَيَانِي يَسْأَلَانِي أَنْ أَسْكُتَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَلَا وَاللَّهِ لَا سَكَتُّ عَنْهُ ، ثُمَّ لَا وَاللَّهِ لَا سَكَتُّ عَنْهُ وَهَذَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَا : إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ جَازَ ، وَأَنَا وَاللَّهِ سَأَلْتُ : الْحَكَمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا وَضَعْتَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ أَجْزَأَكَ ، فَقَتَلَ : عَنْ مَنْ ؟ فَقَالَ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَهَذَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّازِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَغَسَّلَهُمْ ، وَأَنَا سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَسَّلُونَ ، قُلْتُ : عَنْ مَنْ ؟ قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ الْقَاضِي : أَصْلُ هَذِهِ الْحِكَايَةِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، وَقَدْ خَلَطَ فِيهَا ، أَوْ خُلِّطَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَالْمُخَرِّمِيُّ أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ وَقَالَ : مَحْمُودٌ فِيمَا يَحْكِيهِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَارَةَ ، رَوَى عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَدَفَنَهُمْ وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : صَلَّى عَلَيْهِمْ وَغَسَّلَهُمْ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ؟ قَالَ : لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ أَيُصَلَّى عَلَى الْقَتْلَى ؟ قَالَ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَسَّلُونَ وَبَيْنَ الْحِكَايَتَيْنِ تَفَاوُتٌ شَدِيدٌ وَفُرْقَانٌ ظَاهِرٌ وَلَيْسَ يُسْتَدَلُّ عَلَى تَكْذِيبِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو بِسْطَامٍ ، لِأَنَّهُ اسْتَفْتَى الْحَكَمَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَأَفْتَاهُ الْحَكَمُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَهُوَ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ زَمَنَ حَمَّادٍ ، فَلَمَّا قَالَ لَهُ أَبُو بِسْطَامٍ : عَنْ مَنْ ؟ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقُولُ : مَنِ الَّذِي يَقُولُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ؟ فَقَالَ فِي إِحْدَاهُمَا : هُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَفِي الْأُخْرَى هُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ هَذَا فَقِيهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَذَاكَ فَقِيهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَلَمْ تَقُمِ الرِّوَايَةُ فِيهِمَا مَقَامَ الْحُجَّةِ وَلَيْسَ يَلْزَمُ الْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِجَمِيعِ مَا رَوَى وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْضًا أَنْ يَتْرُكَ رِوَايَةً مَا لَا يُفْتِي بِهِ ، وَعَلَى هَذَا مَذَاهِبُ جَمِيعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، هَذَا مَالِكٌ يَرَى الْعَمَلَ بِخِلَافِ كَثِيرٍ مِمَّا يَرْوِي ، وَالزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَثْبَتُ وَأَقْوَى عِنْدَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ خَالَفَ مَالِكٌ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يَرْوِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَيَقُولُ بِخِلَافِهِ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُحَدِّثَ الْحَكَمُ ابْنَ عُمَارَةَ مِنْ كِتَابِهِ بِمَا لَا يَحْفَظُهُ ، وَالْعَمَلُ عِنْدَهُ بِخِلَافِهِ ، وَيَسْأَلُهُ شُعْبَةُ فَيُجِيبُ عَلَى مَا يَحْفَظُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ ، وَالْإِنْصَافُ أَوْلَى بِأَهْلِ الْعِلْمِ وَكَانَ أَبُو بِسْطَامٍ سَيِّئُ الرَّأْيِ فِي الْحَسَنِ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُمَا