• 2285
  • عَنْ عَائِشَةَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ , فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَجَدَتْ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ , فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ : " اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ , فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ , وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا , وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ , وَمِنْ جَبَلِ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ , لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ "

    وَأَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَـا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَـا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عَائِشَةَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ , فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَجَدَتْ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ , فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ : اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ , فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ , وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا , وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ , وَمِنْ جَبَلِ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ , لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ

    بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    نولها: نولها : ينبغي لها
    " اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ , فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ
    حديث رقم: 1847 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 23949 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 8648 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ
    حديث رقم: 13131 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
    حديث رقم: 530 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
    حديث رقم: 269 في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ الْأَخْبَارِ مِنْ شَكْوَى الْبَهَائِمِ وَالسِّبَاعِ وَسُجُودِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا سُجُودُ الْبَهَائِمِ ؟ فَمِنْ ذَلِكَ سُجُودُ الْغَنَمِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات