• 2545
  • عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ بَعِيرٌ ، فَسَجَدَ لَهُ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ ، فَقَالَ : " اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا ، أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ ، كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ : أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ بَعِيرٌ ، فَسَجَدَ لَهُ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ ، فَقَالَ : اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا ، أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ ، كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ

    بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    ينبغي: ينبغي : يجب ويحق ويتيسر
    " اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا
    حديث رقم: 1847 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 8648 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ
    حديث رقم: 13131 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
    حديث رقم: 530 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
    حديث رقم: 1058 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ بَابُ ذِكْرِ سُجُودِ الْبَهَائِمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِكْرَامًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 269 في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ الْأَخْبَارِ مِنْ شَكْوَى الْبَهَائِمِ وَالسِّبَاعِ وَسُجُودِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا سُجُودُ الْبَهَائِمِ ؟ فَمِنْ ذَلِكَ سُجُودُ الْغَنَمِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات