• 2813
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، فَوَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ افْتَحْ ، فَنَزَلَتْ : {{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ }} ، هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِي اللِّعَانِ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَأَتُهُ فَتَلَاعَنَا ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، فَلَمَّا أَخَذَتِ امْرَأَتُهُ لِتَلْتَعِنَ ، قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَهْ " ، فَالْتَعَنَتْ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا " ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، فَوَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ افْتَحْ ، فَنَزَلَتْ : {{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ }} ، هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِي اللِّعَانِ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَامْرَأَتُهُ فَتَلَاعَنَا ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، فَلَمَّا أَخَذَتِ امْرَأَتُهُ لِتَلْتَعِنَ ، قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَهْ ، فَالْتَعَنَتْ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، قَالَ إِسْحَاقُ : قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : قُلْتُ لِجَرِيرٍ : لَمْ يَرْوِ هَذَا عَنِ الْأَعْمَشِ أَحَدٌ غَيْرُكَ ، قَالَ : لَكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ

    غدا: الغدو : السير والذهاب والتبكير أول النهار
    اللعان: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    فتلاعنا: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    مه: مه : كلمة زجر بمعنى كف واسكت وانته
    جعدا: الجَعْد : في صِفات الرجال يكون مَدْحا وَذَمّا : فالمدْح مَعْناه أن يكون شَدِيد الأسْرِ والخَلْق، أو يكون جَعْدَ الشَّعَر أي خشنه، وأما الذَّم فهو القَصير المُتَردّد الخَلْق. وقد يُطْلق على البخِيل أيضا
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 2826 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1958 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2063 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3879 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4137 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 27318 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ
    حديث رقم: 35411 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ مُلَاعَنَةِ الْحَامِلِ
    حديث رقم: 14321 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ
    حديث رقم: 14322 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ
    حديث رقم: 14337 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لَا لِعَانَ حَتَّى يَقْذِفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا صَرِيحًا
    حديث رقم: 16435 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 3245 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3006 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 3007 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 3008 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 220 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 220 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 5036 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 3801 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلًا بِامْرَأَتِهِ لَا
    حديث رقم: 3802 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلًا بِامْرَأَتِهِ لَا
    حديث رقم: 3803 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلًا بِامْرَأَتِهِ لَا
    حديث رقم: 3804 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلًا بِامْرَأَتِهِ لَا
    حديث رقم: 691 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4483 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ
    حديث رقم: 4484 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ

    بيَّنَ الشَّرعُ أحْكامَ الزَّواجِ بيْنَ الرَّجلِ والمرأَةِ، كما أوضَحَ أحْكامَ رَميِ الزَّوجِ زَوجَتَه بالزِّنا ولا تُوجَدُ البيِّنةُ، وما يَترتَّبُ على ذلك مِنَ المُلاعَنةِ وغيرِها مِن أحْكامِ الفُرقةِ؛ لحِفْظِ الأنْسابِ، ودَفْعِ المعَرَّةِ عَنِ الأزْواجِ، ودَرْءِ حدِّ القَذْفِ.وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهم كانوا ليْلةَ الجُمُعةِ في المسجِدِ النَّبويِّ، فجاء رجُلٌ مِنَ الأنْصارِ -وهم أهلُ المدينةِ- وهو هِلالُ بنُ أُميَّةَ، وقيلَ: عوَيمِرٌ العَجلانيُّ، فقال: «لو أنَّ رجُلًا وجَدَ معَ امْرأتِه رجُلًا»، أي: رَآها تَزْني معَه، فإذا «تَكلَّمَ» بذلك، «جلَدْتُموه» بحَدِّ القَذفِ؛ لعدَمِ وُجودِ الشُّهودِ، وإذا «قتَلَ» الزَّوجُ الرَّجلَ الزَّانيَ، «قتَلْتُموه» قِصاصًا، «وإنْ سكَتَ» ولم يَفعَلْ شيئًا، «سكَتَ على غَيظٍ»، أي: غضَبٍ وبُغضٍ لها، وظاهِرُ كلامِ الرَّجلِ أنَّ هذا كان قبلَ نُزولِ آياتِ اللِّعانِ، وأيضًا أنَّ هذا كان مجرَّدَ سؤالٍ من هذا الرَّجلِ في ذلك الوَقتِ لا أنَّها واقعةٌ قد تحقَّقتْ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعيبُ مثلَ تلك المسائلِ، كما في حَديثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ في الصَّحيحَينِ.ثمَّ حلَفَ هذا الرَّجلُ لَيَسأَلَنَّ عن ذلك الأمْرِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا كان مِنَ الغدِ -وهو صباحُ اليومِ التَّالي- ذهَبَ الرَّجلُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسَأَله بما سبَقَ، فدَعا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «اللَّهمَّ افتَحْ»، أي: بيِّنْ لنا الحُكمَ في هذا، وشرَعَ يَدْعو اللهَ سُبحانَه وتَعالى لبَيانِ هذه الواقِعةِ، فنزَلَتْ آياتُ اللِّعانِ، وهي قولُ اللهِ تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}[النور: 6 - 9]، والمَعْنى: والرِّجالُ الَّذين يَرْمونَ زَوْجاتِهم وليسَ لهم شُهودٌ غيرُ أنفُسِهم يَشهَدونَ على صحَّةِ ما رَمَوْهنَّ به؛ يشهَدُ الواحدُ منهم أربَعَ شَهاداتٍ باللهِ: إنَّه لَصادقٌ فيما رَمى به زَوجتَه منَ الزِّنا، ثُمَّ في شَهادتِه الخامِسةِ يَزيدُ الدُّعاءَ على نفْسِه باسْتِحقاقِ اللَّعنةِ إنْ كان كاذبًا فيما رَماها به، فتستَحِقُّ هي بذلك أنْ تُحَدَّ حدَّ الزِّنا، ويدفَعُ عنها هذا الحدَّ أنْ تشهَدَ هي أرْبعَ شَهاداتٍ باللهِ: إنَّه لكاذِبٌ فيما رَماها به، ثُمَّ في شَهادَتِها الخامِسةِ تَزيدُ الدُّعاءَ على نفْسِها بغضَبِ اللهِ عليها إنْ كان صادِقًا فيما رَماها به.فابتُلِيَ ذلك الرَّجلُ مِن بيْنِ النَّاسِ بأنْ وقَعَ في أهْلِه ما سألَ عنه، فجاء هو وامْرأتُه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتَلاعَنا، أي: شهِدَ الرَّجلُ أربعَ شَهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمِنَ الصَّادقينَ، ثمَّ الخامسةَ: لَعنةُ اللهِ عليه إنْ كان مِنَ الكاذِبينَ؛ وذلك لأنَّه لَمَّا كانتِ الشَّهادةُ في الزِّنا لا تَتِمُّ إلَّا بأرْبعةِ شُهودٍ، وكانت هذه الحالةُ لم يطَّلِعْ عليها غيرُ الزَّوجِ، كُلِّفَ أربعَ أيْمانٍ؛ لتكونَ كلُّ يَمينٍ مَكانَ شاهدٍ؛ لأنَّ اليَمينَ في بعضِ الأحْيان تقومُ مَقامَ الشَّاهدِ؛ وذلك كأنْ يكونَ لواحدٍ حقٌّ وليس له إلَّا شاهدٌ؛ فإنَّ الشَّرعَ قدْ أقامَ يَمينَه مَقامَ الشَّاهدِ، فلمَّا تكمَّلَتْ أربعَ شَهاداتٍ مقامَ أربعةِ شهودٍ، ولم يكُنْ بعدَ شَهادةِ الشُّهودِ الأربعةِ في الزِّنا على المُحصَنِ الَّذي هو مِثلُ هذا إلَّا الرَّجمُ، وهو الهلاكُ، لم يكُنْ بعْدَ الالتِعانِ المرَّاتِ الأربعَ إلَّا لَعنةُ اللهِ سُبحانَه أو غضَبُه، وهما الهلاكُ أيضًا، ثمَّ ذهَبَتِ المرأةُ لِتُلاعِنَ، فقال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَهْ»، وهي كَلمةُ زَجْرٍ بمَعنى كُفِّي وتَمَهَّلي، فرفَضَتْ أنْ تَنزجِرَ وتَتوقَّفَ عن إتْمامِ المُلاعَنةِ، فأتمَّتْ لِعانَها، فلمَّا ذهَبَا المُتلاعِنانِ بعدَ انْتهاءِ شَهادتِهما، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لعَلَّها أنْ تَجِيءَ به»، أي: بالطِّفلِ الَّذي في بَطنِها «أسْودَ جَعْدًا»، أي: ليس مُسترسِلَ الشَّعرِ، وهذه صِفةُ مَنِ اتُّهِمتْ بالزِّنا معَه، وكأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غلَبَ على ظنِّه كَذِبُها، فجاءتْ به كما وصَفَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.وفي الحَديثِ: بَيانُ أنَّ الأصْلَ في حُكمِ اللِّعانِ أنْ يقَعَ بينَ الرَّجلِ وامْرأتِه إذا قذَفَها بالزِّنا، ولم يكُنْ له شاهدٌ إلَّا نفْسُه.وفيه: إجْراءُ الأمْرِ على الظَّواهِرِ، واللهُ تَعالى يَتوَلَّى السَّرائرَ.وفيه: أنَّ اللِّعانَ يكونُ بحَضْرةِ الإمامِ، أوِ القاضي، وبمجمَعٍ منَ النَّاسِ.وفيه: أنَّ شَرطَ وُجوبِ اللِّعانِ إنْكارُ المرأةِ وُجودَ الزِّنا منها، فلو أقرَّتْ به لا يجوزُ اللِّعانُ، بل يُقامُ عليها الحدُّ.وفيه: أنَّه يُسنُّ للحاكِمِ وَعظُ المُتلاعِنَينِ عندَ إرادةِ التَّلاعُنِ، ويتأكَّدُ عندَ الخامِسةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت