عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِكَفِّهِ "
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِكَفِّهِ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لِانْتِبَاهِ النُّوَّامِ ، وَرُجُوعِ الْهُجَّدِ ، عَنِ الْقِيَامِ لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ مُؤَذِّنَانِ ، وَأَذَّنَ أَحَدُهُمَا بِلَيْلٍ لِمَا وَصَفْنَا ، وَالْآخَرُ عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، فَأَمَّا مَنْ أَذَّنَ بِلَيْلٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ أَذَّنَ لَهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِلَيْلٍ إِلَّا مُؤَذِّنَانِ ، لَا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ