عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ "
حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ - يَعْنِي الْفَجْرَ أَوِ الصُّبْحَ - هَكَذَا - وَضَمَّ زُهَيْرٌ أَصَابِعَهُ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقَ وَطَأْطَأَهَا إِلَى أَسْفَلَ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَوَضَعَ زُهَيْرٌ وَجَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ ، ثُمَّ مَدَّهَا يَمِينًا وَشِمَالًا