عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُنَادِي - أَوْ قَالَ : يُؤَذِّنُ - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُنَادِي - أَوْ قَالَ : يُؤَذِّنُ - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَضَمَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَبُو عَمْرٍو أَصَابِعَهُ ، وَصَوَّبَهَا ، وَفَتَحَ مَا بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ، يَعْنِي الْفَجْرَ